الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 إذا وُلِدَ له وَلَد أو مَلَك مملوكاً أو تزوّج بإمرأة قبل الغروب أو مقارناً من ليلة الفطر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6887


ــ[397]ــ

   [ 2836 ] مسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له ((1)) وجبت الفطرة عنه (1) إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل الذي يظهر من نفس هذه الرواية ـ أعني : صحيحة عمر بن يزيد ـ أنّ الاعتبار بالعيلولة يوم العيد ، لقوله : «فيحضر يوم الفطرة» ، سواء أنزل قبل الغروب أم بعده . وكذلك الحال في الزوجة والعبد ، فلو تزوّج بعد الغروب أو اشترى عبداً ليلة العيد وجاء بهما إلى المنزل وجب الإخراج عنهما ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الغروب أو آناً ما قبله مستمرّاً إلى ما بعده .

   (1) قد اتّضح حكم هذه المسألة ممّا قدمناه ، ومحصّله : أنّ المولود إنّما يجب الإخراج عنه إذا أدرك الشهر ، أي تولّد قبل أن يهلّ هلال شوّال ، وكذا الحال في الكافر الذي أسلم ، للتصريح بهما في صحيح معاوية بن عمّار ، فبعده لا يجب .

   وأمّا غيرهما من الزوجة والمملوك والخادم ونحوها ممّن يعيل عليه : فإن اعتبرنا استجماع الشرائط عند الغروب كما اختاره الماتن تبعاً للمشهور فضلاً عمّا لو اعتبرنا استجماعها قبل الغروب مستمرّة إلى آن يهلّ الهلال ـ كما نصّ عليه المحقق في المعتبر واختاره في الجواهر (2) ـ فلا يجب الإخراج فيما لو أعال عليهم بعد الغروب .

   وأمّا لو أنكرنا ذلك كلّه ـ كما هو الصحيح ، لعدم وفاء الأدلّة بإثباته حسبما مرّ ـ فالعبرة حينئذ بحصول العيلولة في وقت الوجوب الذي مبدؤه من الغروب ومنتهاه إلى صلاة العيد أو ما قبل الزوال كما سيجيء إن شاء تعالى ، عملاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد .

(2) المعتبر 2 : 604 ، الجواهر 15 : 499 ـ 501 .

ــ[398]ــ

   نعم ، يستحبّ الإخراج(1) عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
ــــــــــــــــــــــــــ

بالإطلاقات السليمة عمّا يصلح للتقييد ، ففي أيّ جزء من هذا الوقت أعال عليهم وجب الإخراج عنهم .

   هذا كلّه في غير الضيف ، وأمّا هو فإن اعتبرنا الإخراج عنه بمناط كونه من العيال ـ كما هو الصحيح ـ فحكمه ما عرفت .

   وإن اعتبرناه بحياله مستقلاًّ وكان الحكم فيه تعبّديّاً لا بمناط العيلولة كان اللاّزم حينئذ الاقتصار على مقدار دلالة الدليل ، والمستفاد منه ـ وهو صحيح عمر بن يزيد المتقدّم ـ اعتبار نزول الضيف عنده في جزء من الشهر وبقائه إلى أن يحضر يوم الفطرة ، فلو كان النزول بعده أو الخروج قبله لم يجب .

   ولا تعارضه مرسلة الشيخ في الخلاف ، قال : روى أصحابنا : «أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيولته لزمته فطرته» (1) .

   لعدم حجّيّة المرسل ، مع أ نّا لم نجد هذه الرواية في شيء من كتب الشيخ لا الحديثيّة ولا الاستدلاليّة ، ولو كان لها أصل لنقلها هو بنفسه ولا أقلّ في واحد من كتبه .

   (1) كما تقدّم (2) .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 332 /  أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 17 ، الخلاف 2 : 133 .

(2) في ص 390 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net