من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراجها عن نفسه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3684


ــ[406]ــ

   [ 2841 ] مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه (1) ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنها أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
ــــــــــــــــــــــ

   وأمّا ما أفاده في ذيل هذه المسألة من جواز التبرّع به من ماله ولو لا بإذنه فغير خال عن الإشكال ، فإنّ الفطرة عبادة لا بدّ من قصد التقرّب ممّن وجبت عليه وإن كان صدورها منه بنحو التسبيب بإذن أو توكيل ونحوهما، وأمّا بدون الاطّلاع والإذن فلا تقرّب منه ، ولا ينفع التقرّب من غيره . وقياسه بأداء الدين المتحقّق بفعل المتبرّع ولو بدون الإذن مع الفارق ، فإنّه هناك مطابق مع القاعدة، لعدم كون المقصود عدا تفريغ الذمّة ولو تبرّع به الغير بالسيرة العقلائية، مضافاً إلى النصوص الخاصّة ، بخلاف المقام حسبما عرفت .

   (1) لما عرفت من أنّ مقتضى الإطلاق لزوم صدوره منه وعدم السقوط بفعل الغير ، بل لا يجزئ حتّى مع قصد التبرّع ، للزوم قصد التقرّب ممّن وجبت عليه كما تقدّم آنفاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net