أدلّة اُخرى لعموم المنزلة وما يرد عليها 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6871


أدلّة اُخرى لعموم المنزلة :

وقد يستدلّ لعموم المنزلة ببعض الروايات الاُخر ، كرواية مالك بن عطيّة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ، ثمّ ترضع من لبنه جارية ، يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الاُخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل واحد »(1).

وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال : « قلت له : أرضعت اُمّي جارية بلبني ; قال : هي اُختك من الرضاعة ، قلت : فتحلّ لأخ لي من اُمّي لم ترضعها اُمّي بلبنه ـ يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ـ ؟ قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هو أخي لأبي واُمّي . قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أبوها واُمّك اُمّها »(2) وغيرهما من الروايات .

المناقشة فيها

ولا يخفى أنّ الاستدلال لذلك بهذه الطائفة من الروايات في غير محلّه ، إذ لا ريب في تحقّق مثل عنوان الاُخوّة والاُبوّة والاُمومة بالرضاع ، لأنّها من العناوين السبعة ، فإنّ الرضاع إذا تحقّق بشروطه المعتبرة أصبح الفحل والمرضعة أبوين للمرتضع ، واُصولهما أجداداً وجدّات له ، ومَن في حاشيتهما عمومة وخؤولة وأولاد عمومة وخؤولة ، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة ، وكان فروع المرتضع أولاداً لهما
والكلام في المقام إنّما هو في تحقّق العناوين الملازمة بالرضاع ، وهذه الروايات
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 393 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح13 .
(2) الوسائل 20 : 395 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب8 ح3 .
 

ــ[42]ــ

أجنبية عن ذلك .

هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة ، وقد ظهر ممّا حقّقناه فيها : أنّ عموم المنزلة بالمعنى الذي ذهب إليه بعض ، كالمحقّق الداماد (قدّس سرّه)(1) لا دليل عليه .

ولكن عموم التنزيل في تنزيل أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن منزلة أولاد أبي المرتضع ـ كما دلّت عليه الروايتان الصحيحتان المتقدّمتان(2) ـ ممّا لا محيص عن الالتزام به في مقام الإثبات في نفسه .

ولكن هنا أمر آخر يمنعنا عن الالتزام به ومخالفة المشهور ، وهو أنّ هذه المسألة ممّا يعمّ الابتلاء بها ، وكان الابتلاء بها يقع كثيراً في زمان الأئمّة (سلام الله عليهم) ومن بعدهم ، فلو كانت الحرمة ثابتة لأولاد أبي المرتضع ولمن في حاشيته لكان ذلك من الواضحات ، ولظهر وبان ، فكيف ولم ينسب القول به إلى أحد من أصحابنا القدماء غير ابن حمزة(3)، ومن المتأخّرين غير صاحب الكفاية (السبزواري)(4) واختاره المحقّق الشيخ الأنصاري(5)، وأمّا الشيخ الطوسي فقد قال به في كتابي النهاية والخلاف(6) وعدل عنه في كتاب المبسوط(7) الذي هو آخر كتبه ، كما صرّح بذلك ابن إدريس في سرائره(8)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما يستفاد ذلك من المصدر المتقدّم في ص33 .
(2) في ص37 .
(3) الوسيلة : 301 .
(4) كفاية الأحكام : 161 .
(5) كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20) : 343 وما بعدها .
(6) النهاية : 462 ، الخلاف 5 : 93 مسألة 1 .
(7) المبسوط 5 : 292 .
(8) السرائر 1 : 499 .

ــ[43]ــ

والسيّد الطباطبائي في رجاله(1)، بل الشيخ نفسه حيث أحال في مواضع من مبسوطه على سائر كتبه ومنها النهاية والخلاف(2).

وأمّا العلاّمة(3) فقد توقّف في الحكم ، وهذا يكشف كشفاً قطعيّاً عن اختصاص التحريم بأبي المرتضع ، وعدم عمومه لمن هو في حواشيه أو فروعه . أضف إلى ذلك أنّه لا توجد رواية واحدة ـ وإن كانت ضعيفة ـ تدلّ على عدم جواز تزويج من في حاشية أبي المرتضع وفروعه بأولاد صاحب اللبن أو المرضعة .

بل الظاهر من موثّقة إسحاق بن عمّار جواز ذلك على كراهة ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) « في رجل تزوّج اُخت أخيه من الرضاعة ؟ قال : ما اُحبّ أن أتزوّج اُخت أخي من الرضاعة »(4) فإنّ السائل سأل عن حكم تزوّج رجل اُخت أخيه من الرضاعة ، والإمام (عليه السلام) لم يردعه عن ذلك ، وإنّما أجاب بأنّه لا يحبّ ذلك لنفسه ، وهذا يدلّ بوضوح على الكراهة وعدم الحرمة .

وكيف كان ، فممّا ذكرناه يتّضح أنّ علقة الرضاع كما تحدث اُبوّةً رضاعية لصاحب اللبن بالإضافة إلى المرتضع ، فيكون صاحب اللبن أباً له مضافاً إلى أبيه النسبي ، كذلك تحدث اُبوّة تنزيلية لأبي المرتضع بالإضافة إلى أولاد المرضعة ، وكذا بالإضافة إلى أولاد صاحب اللبن ، فعلقة الرضاع تحدث اُبوّتين . فأركان الرضاع بعد ما كانت في نفسها ثلاثة : المرتضع ، والمرضعة وصاحب اللبن ، كما في النسب ، صارت بضميمة التنزيل المزبور أربعة :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال السيّد بحر العلوم 3 : 233 .
(2) منها ما في المبسوط 1 : 42 ، 234 ، 3 : 221 ، 4 : 120 .
(3) المختلف 7 : 43 / المسألة 8 .
(4) الوسائل 20 : 368 / أبواب ما يحرم بالنسب ب6 ح2 .

ــ[44]ــ

الثلاثة المتقدّمة وأبو المرتضع ، حيث صار بالرضاع أباً لأولاد صاحب اللبن ولأولاد المرضعة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net