فطرة المطلّقة الرجعيّة على زوجها دون البائن - لو كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3513


ــ[424]ــ

   [ 2854 ] مسألة 19 : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها ((1)) (1) ، دون البائن إلاّ إذا كانت حاملاً ينفق عليها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) غرضه (قدس سره) من عقد هذه المسألة بيان الفرق بين الرجعي والبائن، وأنّ الأوّل ملحق بالزوجة فيجري عليها حكمها حسبما مرّ من وجوب الفطرة على الزوج بشرط العيلولة ، بخلاف الثاني فلا فطرة عليه مع البينونة إلاّ مع فرض العيلولة بأن كان ينفق عليها خارجاً كما في البائن الحامل .

   والوجه في ذلك أنّ العلقة الزوجيّة باقية على حالها في المطلّقة رجعيّةً ، لا لما اشتهر من أنّ المطلّقة رجعيّةً زوجةٌ ليتكلّم في أنّ النزيل موضوعي أو حكمي، وعلى الثاني فهل هو بلحاظ بعض الآثار أم تمامها ، لعدم ورود ذلك في شيء من الروايات المعتبرة وغيرها بعد الفحص التامّ ، وإنّما هي عبارة دارجة على ألسن الفقهاء مصطادة من الأخبار المتفرّقة .

   بل لأجل أ نّها زوجة حقيقةً وله التمتّع بها كيف ما شاء تمتّع الزوج بزوجته حتّى الجماع وإن لم يقصد به الرجوع كما دلّ عليه النصّ ، وأ نّه بنفسه رجوع قهري ، فلم يترتّب أيّ أثر على هذا الطلاق ما عدا الاستعداد للبينونة المنوطة بانقضاء العدّة ، فهي قبل الانقضاء باقية على علقة الزوجيّة ومحكومة بأ نّها زوجة بالحمل الشائع ، وإنّما تبين منه بعد انقضائها كما هو صريح قوله (عليه السلام) «فإذا انقضت العدّة فقد بانت منه» ، فالطلاق بالإضافة إلى الانقضاء بمثابة الإنشاء بالإضافة إلى القبض في بيع الصرف والسلم ، فكما أنّ تأثير البيع مشروط فيه بالقبض وقبله في حكم العدم فكذا الطلاق في المقام .

   وعليه ، فيترتّب على الرجعيّة جميع آثار الزوجيّة من النفقة والإرث والتمتّع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة والبائن .

ــ[425]ــ

   [ 2855 ] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له منها ولها منه ونحوها من الأحكام التي منها وجوب الفطرة عنها مع العيلولة، وهذا بخلاف البائن، فلاتجب عنها إلاّ في الحامل التي ينفق عليها خارجاً، الموجب لصدق العيلولة كما هو مفروض كلام الماتن ، فلا يورد عليه بمنافاته لما تقدّم منه من عدم العبرة بوجوب النفقة .

   (1) لا شكّ في عدم اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالموضوعات البسيطة، بل يعمّها والمركّبة ـ ونعني بالمركّب : الأعمّ من الأجزاء والشرائط ـ فيمكن جريان الاستصحاب في جزء من أجزاء المركّب لكن بشرط إحراز بقيّة الأجزاء إمّا بالوجدان أو بالقيد الاستصحابي أو غيره ، وإلاّ فجريانه في الجزء بما هو جزء لا أثر له بعد فرض ترتّب الأثر على المركّب ، فإنّ الاستصحاب تعبّد بالبقاء وفرض الشاكّ متيقّناً ، وهذا إنّما يصحّ في مورد يترتّب عليه أثر شرعي كي يقبل التعبّد ، والمفروض أنّ الأثر مترتّب على المركّب بما هو مركّب دون الجزء ، فلا بدّ في إجرائه فيه من إحراز الجزء الآخر وجداناً أو تعبّداً ليلتئم المركّب ويترتّب عليه الأثر، فقد يكون كلاهما بالتعبّد واُخرى أحدهما، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين .

   فالاعتصام ـ مثلاً ـ أثر مترتّب على الكرّ من الماء ، فقد يحرز صدق الماء وجداناً ويشكّ في الكرّيّة فيستصحب ، واُخرى : ينعكس فتكون الكرّيّة محرزة والمائيّة مشكوكة فيستصحب ويُقال : هذا الكرّ كان ماءً سابقاً والآن كما كان ، وثالثةً : يكون كلا الجزأين بالتعبّد لو شكّ الآن في المائيّة وفي الكرّيّة فإنّه يستصحب كلاهما ويقال : هذا الموجود كان ماءً وكرّاً والآن كما كان .

   وفي المقام أيضاً يكون موضوع الفطرة مركّباً من جزأين : العيلولة وحياة

ــ[426]ــ

العيال ، فلو شكّ في الحياة مع إحراز العيلولة وجداناً على تقديرها تستصحب الحياة حينئذ ويترتّب الأثر ، وكذا مع إحرازها تعبّداً ، كما لو كانت وكيلة في طلاق نفسها واحتمـلنا الطلاق والخروج بذلك عن العيـلولة ، فإنّه يجري الاستصحاب حينئذ في كلّ من الجزأين فيقال : كان الحيّ بوصف كونه عيالاً موجوداً والآن كما كان ، فتجب الفطرة عنه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net