الأركان الأربعة للرضاع
1 ـ المرتضع .
2 ـ المرضعة .
3 ـ صاحب اللبن (زوج المرضعة) .
4 ـ أبو المرتضع .
فإذا تحقّق الرضاع بشروطه المعتبرة تحقّقت العلقة بين المرتضع ومن يتفرّع منه وبين كل من المرضعة وصاحب اللبن ، بفروعهما واُصولهما ومن في حاشيتهما
نسباً أو رضاعاً ، أو في حاشية اُصولهما على تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله ، وتحقّقت أيضاً بين أبي المرتضع وبين أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن .
ويقع الكلام في حكم كلّ واحد من الأركان الأربعة بالإضافة إلى من عداه ممّن تحقّقت العلقة بالرضاع بينه وبينه منها ، ومن الاُصول والفروع والحواشي ، في فصل مستقل . كما يقع الكلام في حكم الاُصول والفروع والحواشي من كل واحد بالإضافة إلى الاُصول والفروع والحواشي من الآخرين في فصل خاص ، فتكون الفصول خمسة :
|