عدم إجزاء الصاع الملفّق من جنسين إلاّ بعنوان القيمة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3584


ــ[448]ــ

   [ 2859 ] مسألة 4 : لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين ـ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً ـ إلاّ بعنوان القيمة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا ما في صححية عمر بن يزيد من دفع الدقيق مكان الحنطة فقد عرفت عدم كونه من باب القيمة، بل من باب دفع الناقص عن الصاع بدلاً عن الكامل عوضاً عن اُجرة الطحن ، فإن كان اجماع على خلافها فلتطرح ، وإلاّ فلا حسبما عرفت .

   (1) لظهور الأدلّة في لزوم كون المدفوع من أيّ جنس كان صاعاً واحداً، بحيث يصدق عليه أ نّه صاع من حنطة أو صاع من شعير أو زبيب أو تمر أو غير ذلك ممّا يغذّي عياله ، المعبّر عنه بالقوت الغالب من عدس وأرز ونحوهما، فهو مهما كان لا بدّ وأن يكون مصداقاً لصاع من جنسه، الغير المنطبق على الملفّق من الجنسين ، فإنّ نصف الصاع من الحنطة المنضمّ إلى النصف من الشعير لا يصدق عليه عنوان الصاع من الحنطة ولا الصاع من الشعير ، فلا يجزئ ، وهكذا الحال في سائر الأجناس .

   نعم، لا بأس بذلك بعنوان القيمة، لما عرفت من أنّ المركّب منهما بما هو مركّب لا يندرج لا في صاع من هذا الجنس ولا في صاع من الجنس الآخر، فهو بما هو كذلك لا يعدّ من جنس الفطرة وإن كان أبعاضه يعدّ من أجزائها . وعليه ، فلا مانع من احتسابه بعنوان القيمة ، وبذلك يفترق عن المسألة السابقة التي تقدّم المنع فيها حتّى بعنوان القيمة .

   هذا بناءً على تعميم القيمة لغير النقدين .

   وأمّا على الاختصاص ـ كما هو الأظهر ـ فلا يجوز ذلك أيضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net