الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 جواز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها مع النيّة حين العزل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7067


ــ[474]ــ

   [ 2864 ] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص (1) من الأجناس أو غيرها بقيمتها (2) ، وينوي حين العزل وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً(3)، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختصاصه بشهر رمضان ، بل يجوز قبله ولو بسنة .

   إذن فالرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة قد عمل بها جماعة من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور، وكما عرفت فلا مانع من الأخذ بها والخروج لأجلها عن مقتضى القاعدة ، فالأقوى هو الجواز وإن كان الأفضل التأخير إلى خروج الشهر، بل إلى يوم العيد قبل صلاته كما تقدّم ، بل هو الأحوط ، خروجاً عن شبهة الخلاف .

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما هو الحال في زكاة المال، فيتعيّن الزكاة في المعزول ، كما تشهد به جملة من النصوص وإن كانت على خلاف القاعدة ، التي منها موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة» (1) .

   (2) فإنّ العزل يتبع نفس الفطرة بمقتضى إطلاق الأدلّة ، وبما أ نّها لا تخصّ أعيان الأجناس بل تعمّ قيمتها من الأثمان كما تقدّم ـ بمعنى : أ نّها تتعلّق بماليّة الجنس لا بشخصيّته ـ فكذا العزل ، فيجوز عزل الحنطة ـ مثلاً ـ بذاتها كما يجوز عزل قيمتها على حدّ ما تقدّم في زكاة المال ، فيجري العزل في كلّ ما تسوغ فيه الفطرة .

   (3) الظاهر ابتناء هذا الفرع على ما سيجيء في الفصل الآتي إن شاء تعالى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 357 /  أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4 .

ــ[475]ــ

   وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة(1) وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أ نّه هل يجوز دفع الأقلّ من الصاع للفقير الواحد أم لا ؟

   فعلى الأوّل وجواز دفع نصف الصاع ـ مثلاً ـ عملاً بإطلاقات الفطرة جاز عزله أيضا .

   وعلى الثاني الراجع إلى فرض الارتباطيّة بين أجزاء الصاع الواحد في صدق الفطرة لا يجوز العزل أيضاً ، إذ الأدلّة ناظرة إلى عزل الفطرة دون غيرها والمفروض عدم الصدق على الأقلّ من الصاع وأنّ نصف الصاع ـ مثلاً ـ نصف الفطرة وليس بفطرة ، ولأجله لايجوز الدفع فلا يجوز العزل أيضاً حسبما عرفت .

   وأمّا الاستثناء في جواز عزل الأقلّ بولاية المالك على التعيين فغير واضح إذ لم تثبت ولايته إلاّ على تعيين المصرف والتطبيق على من شاء ، لا حتّى على دفع الأقلّ أو العزل فيه، لقصور الأدلّة عن إثبات الولاية بهذا المعنى كما لايخفى .

   (1) كما لو أخرج صاعين من العشرة وقصد أن يكون أحدهما فطرة والآخر المشاع بينهما له ، ونحوه ما لو كان مشتركاً بين الزكاة وبين شخص آخر ، كما لو كان هناك صاعان مشتركان بينه وبين زيد فكان لكلّ منهما صاع فنوى بحصّته الفطرة كما ذكره في المتن .

   وعلى كلٍّ فقد استشكل فيه الماتن ، بل منعه في المسالك معلّلاً بأ نّه لو جاز ذلك لجاز عزلها في جميع ماله، كما لو كان ماله بأجمعه عشرة أصوع فعزلها في الكلّ مع أ نّه غير معروف من
العزل(1).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المسالك 1 : 452 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net