وجوب الخمس 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5412

  

بسم الله الرّحمن الرّحيم

   الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيِّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين .

   وبعد ، فهذه حصيلة ما استفدته من أبحاث سيِّدنا ومولانا اُستاذ الفقهاء والمجتهدين زعيم الحوزة العلميّة سماحة آية الله العظمى السيِّد أبوالقاسم الموسوي الخوئي (مدّ ظلّه العالي) ، التي ألقاها شرحاً على كتاب العروة الوثقى للسيِّد الطباطبائي اليزدي (طاب ثراه) .

   وكان من المقرّر الاسترسال في طبع ما تبقّى من كتابَي الصلاة والصوم غير أنّ جمعاً من إخواني الأفاضل طلبوا منِّي تقديم كتاب الخمس، حرصاً منهم على استطلاع أنظاره المقدّسة .

   وقد حوت هذه المجموعة ـ  زيادةً على ما أفاده (دام ظلّه) في مجلس الدرس  ـ ما استفدته منه بعد المذاكرة معه خارج الدرس ، وقد لاحظها بتمامها كما لاحظ الشيء الكثير من بقيّة الأجزاء وأمر بطبعها ونشرها .

   أسأل الله العليّ القدير أن يمنّ عليّ بحسن القبول ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ــ[1]ــ


كتاب الخُمس


ــ[2]ــ

ــ[3]ــ


كتاب الخُمس

   وهو من الفرائض (1) ، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد (صلّى الله عليه وآله) وذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاًّ لذلك كان من الكافرين.

   ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ «قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم»[ (1) ].

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية ، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة ، بل قامت عليه الضرورة القطعيّة على حدٍّ يندرج منكره في سلك الكافرين ، وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبةً من الخاصّة والعامّة وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيّات من حيث المورد والمصرف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

[ 1 ] الوسائل 9 : 483 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 1 .

ــ[4]ــ

   وعن الصادق (عليه السلام) : «إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» [ (1) ] .

   وعن أبي جعفر (عليه السلام) : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» [ (2) ] .

   وعن أبي عبدالله (عليه السلام) : «لا يُعذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس» [ (3) ] .

ــــــــــــــــــــــــــــ

[ 1 ] الوسائل 9 : 483 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2 .

[ 2 ] الوسائل 9 : 484 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4 .

[ 3 ] المستدرك 7 : 278 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net