إخراج خمس الأموال المأخوذة من الكفّار بغزو المسلمين عليهم - هل يجب الخمس في المأخوذ من الكفّار بالسرقة أو الغيلة والخدعة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5260


ــ[19]ــ

   [ 2877 ] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها (1) ، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة . وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة ((1)) . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور .

   ولا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد ، لقصور الدليل ، فإنّه إمّا الإجماع ولا إطلاق له يشمل الدفاع ، أو مرسل الورّاق وموردها الغزو ، أو صحيحة ابن وهب وموردها السريّة، وشيء منهما لايشمل الدفاع كما هو ظاهر .

   (1) إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبنيٍّ على الدعاء إلى الإسلام وتوسعة أراضي المسلمين ، أو على مجرّد أخذ الأموال والاستيلاء عليها كما تقدّم .

   وأمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والخدعة ـ في مورد يجوز ذلك ـ فلا إشكال في أ نّه غنيمة يجب تخميسها .

   وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يعدّ من الغنيمة بالمعنى الأخصّ ـ أي من غنائم دار الحرب ـ أو منها بالمعنى الأعمّ الشامل لمطلق الفائدة ؟

   وتظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المؤونة وعدمها ، فعلى الأوّل يجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه بحكم الأرباح .

ــ[20]ــ

التخميس بمجرّد حصولها . وأمّا على الثاني فيجوز التأخير إلى نهاية السنة ، فإن زادت على مؤونتها يخمّس الزائد ، وإلاّ فلا شيء عليه ، فتخرج مؤونة السنة على الثاني دون الأوّل .

   اختار الماتن الأوّل ، ولكن الظاهر الثاني ، فإنّ المستفاد من الآية المباركة وكذا النصوص على كثرتها صحيحها وسقيمها ـ التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر ـ اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال ، والمتحصّل من الغلبة بالمقاتلة ، لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتّفق ليشمل مثل السرقة والخديعة .

   ويعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة ـ أي الغنيمة بالمعنى الأعمّ ـ بالمال المأخوذ من عدوٍّ يصطلم (1) .

   فإنّ من الظاهر عدم إرادة العدوّ الشخصي ، بداهة أنّ العداوة الشخصية لا تسوّغ أخذ المال ، بل المبدئي العقائدي الذي من أبرز أفراده الكافر الحربي يؤخذ المال منه غلبةً أو سرقةً الذي هو محلّ الكلام .

   وبعبارة اُخرى : مقتضى إطلاقات الأدلّة المتضمّنة أنّ الخمس بعد المؤونة : أنّ كلّ فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلاّ بعد إخراج مؤونة السنة إلاّ ما ثبت خلافه بدليل خاصّ ، وقد ثبت ذلك في جملة من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال والمعدن والكنز ونحوها ، ولم يثبت في المأخوذ من الكافر سرقةً أو غيلةً ، فالمتّبع حينئذ هو الإطلاق المتقدّم . إذن فهذا المأخوذ فائدة كسائر الفوائد العائدة بالتكسّب لا يجب تخميسها إلاّ بعد إخراج مؤونة السنة .

   وأوضح حالاً المأخوذ منهم بالمعاملة الربويّة ، فإنّا لو بنينا على جواز الربا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 501 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 .

  
 

ــ[21]ــ

معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر المعاملات التي تعدّ فوائدها من أرباح المكاسب والغنائم بالمعنى الأعمّ كما هو ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net