ــ[53]ــ
الفصل الثالث
في حكم الفحل
ويتم في ضمن مسائل :
1 ـ عدم حرمة اُصول المرتضع على الفحل
المسألة الاُولى : لا تحرم اُصول المرتضع على الفحل ، أمّا اُمّه فلأنّها لا ينطبق عليها بالرضاع إلاّ عنوان اُمّ الولد ، وهي من العناوين المحلّلة .
وأمّا جدّته لأبيه فلأنّ جدّة الولد لأبيه إنّما تحرم في النسب ، لكونها ملازمة لعنوان الاُمّ ، فيبتني تحريمها في المقام على القول بعموم المنزلة . وأمّا جدّته لاُمّه فلأنّ جدّة الولد لاُمّه إنّما تحرم في النسب لكونها اُمّ زوجة والرضاع لا يقوم مقام المصاهرة كما تقدّم(1)، فلا تتحقّق به الزوجيّة ، فهي لا تحرم على الفحل حتّى على القول بعموم المنزلة .
ونسب إلى الحلّي(2) تحريم جدّة المرتضع على الفحل ، وضعفه ظاهر .
وإذا لم تحرم اُصول المرتضع على الفحل فعدم حرمة من في حاشية اُصوله على الفحل أولى ، فعمّة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل .
2 ـ عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل
المسألة الثانية : لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل ، لأنّه لا ــــــــــــــــــــــــــــ (1) في ص25 . (2) السرائر 2 : 555 .
ــ[54]ــ
ينطبق عليه بالرضاع إلاّ عنوان اُخت الولد ، وهي إنّما تحرم في النسب لكونها بنتاً أو ربيبة ، فيبتني تحريمها عليه على القول بعموم المنزلة .
ونسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف(1) والحلّي (قدّس سرّه)(2) تحريم اُخت المرتضع على الفحل . ولا يخفى ضعفه . وكذا الحكم في من في حاشية رضاع المرتضع من غير هذا الفحل .
3 ـ حرمة فروع المرتضع على الفحل
المسألة الثالثة : تحرم فروع المرتضع على الفحل ، لأنّهم يصيرون بالرضاع أحفاداً له ، ولا فرق بين النسبيين منهم والرضاعيين . وخلاف العلاّمة والمحقّق الثاني (قدّس سرّهما)(3) آت هنا ، إلاّ أنّ الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) حكى عدم الخلاف في المسألة(4).
ويمكن أن يكون وجه عدم مخالفة العلاّمة والمحقّق الثاني في خصوص المقام ـ بناءً على حكاية الشيخ (قدّس سرّه) ـ هو أنّهما يعتبران وحدة الفحل في الرضاعيين بالإضافة إلى غير الفحل .
وأمّا حرمة المرتضع نفسه ـ إذا كان اُنثى ـ على الفحل فقد تقدّمت في الفصل الأوّل(5).
هذا تمام الفصل الثالث . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الخلاف 5 : 93 / مسألة 1 . (2) السرائر 2 : 555 . (3) وقد تقدّم ذكره في ص46 . (4) كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20) : 348 / المسألة التاسعة عشر. (5) في ص50 / المسألة الخامسة .
|