لو أخرج غير المسلم المعدن من الأراضي المفتوحة عَنوة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4307

 

ــ[61]ــ

وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال((1)) (1)، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) المشهور عدم الفـرق بين المسلم والذمّي في جواز حيازة المعادن واستخراجها من الأراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمين ، أو الأرض الموات التي هي ملك للإمام (عليه السلام) وأ نّه يملكها بعد أن يخمّسها .

   ولكن المحكي عن الشيخ منع الذمّي عن العمل في المعدن واستخراجه وإن ملك لو خالف واستخرج وكان عليه الخمس (2) .

   واعترض عليه في المدارك بعدم الدليل على منع الذمّي عن ذلك (3) بعد العموم في أدلّة الحيازة وشمولها له وللمسلم بمناط واحد ، بل قد أورد عليه بالتنافي بين الصدر والذيل ، لأنّ موضوع كلامه إن كان المعدن في الأرض المملوكة صحّ المنع ولا وجه للملك ، وإن كان في الأرض المباحة صحّ الملك ولا وجه للمنع .

   أقول : ينبغي التكلم في مقامين :

   أحدهما :  في أنّ الذمّي هل يمنع عن استخراج المعدن في تلك الأراضي أو لا ؟

   الثاني : في أ نّه لو خالف فهل يملك ما استخرجه أو لا ؟

   أمّا المقام الأوّل : فالظاهر المنع ، لأ نّها إمّا ملك للإمام (عليه السلام) أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد تملّكه .

(2) حكاه في الجواهر 16 : 23 ، وهو في الخلاف 2 : 120 / 144 .

(3) المدارك 5 : 368 .

ــ[62]ــ

للمسلمين ، وعلى التقديرين فلا يحقّ له التصرّف من غير مراجعة الإمام والاستئذان منه بما هو ، أو بما هو ولي المسلمين .

   وقد فصّل في المتن بين العامرة والموات ، فجوّز الاستخراج في الثاني ـ وإن كان التفصيل بحسب سياق العبارة ناظراً إلى الملكيّة ـ نظراً إلى عموم : من أحيا أرضاً فهي له ، الشامل للمسلم والكافر ، فإنّ مورده الموات حال الفتح لا العامرة التي هي ملك للمسلمين كما هو ظاهر .

   ولكنّه كما ترى ، فإنّ العموم ناظر إلى الإحياء ، وكلامنا في الإخراج الذي هو أعمّ من الإحياء بالضرورة ، فلا يدلّ العموم على أنّ إخراج المعدن من حيث هو إخراجٌ موجب للملكيّة وإن لم يتضمّن الإحياء .

   نعم ، لو أحيا الأرض فملكها ثمّ استخرج المعدن كان له بمقتضى التبعيّة ، وهذا مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده من جواز استخراج المعدن بما هو كذلك .

   فالأقوى ما عرفت من منعه عن التصدِّي للإخراج ، لتوقّفه على الإذن من الإمام غير الثابت في حقّ الكافر .

   وأمّا المقام الثاني : فالظاهر هو أ نّه يملك ما استخرجه وإن خالف وعصى أو لم يمنع ، للسيرة القطعيّة القائمة على عدم الفرق في ملكيّة المعادن لمخرجها بين المسلم والكافر ، كعموم صحيحة السكوني المتقدّمة المتضمّنة أنّ «للعين ما رأت ولليد ما أخذت» الدالّة على مملّكيّة الاستيلاء على المباح كما مرّ ، فإنّها تشمل الكافر كالمسلم .

   وعلى الجملة : فالسيرة على تملّكه قائمة ، والصحيحة عامّة ، والتبعيّة ليست بتامّة إلاّ في خصوص الأملاك الشخصيّة دون ما هو ملك لعموم المسلمين أو للإمام (عليه السلام) كما تقدّم .

ــ[63]ــ

   فإذن ما ذكره الشيخ من التفصيل بين جواز التصرّف وبين الملكيّة وأ نّه يمنع ولو خالف يملك هو الصحيح حسبما اتّضح وجهه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net