حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4243


ــ[97]ــ

   [ 2891 ] مسألة 15 : لو علم الواجد أ نّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول(1) ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان((1))، ولو علم أ نّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأرض وما فيها ، ويده هي اليد الفعليّة عليها دون المالك الأجنبي عن ذلك ، سواء أكان الورق على وجه الأرض أم في غرفة أم مدّخراً تحتها لغاية ما كالصيانة من السارق ونحوها .

   وعلى الجملة : بعد فرض خروج ذلك عن عنوان الكنز الذي يجب فيه الخمس فمقتضى قاعدة اليد كونه ملكاً لمن هو مستول عليه وتحت يده وتصرّفه عرفاً ، فلو فرضنا أ نّه نفاه وأنكره لم يكد يجدي في تملّك الواجد ، بل يلزمه التعريف والفحص عن مالكه المجهول شأن كلّ مال مجهول مالكه ، فإن عثر عليه ، وإلاّ تصدق عنه ، وليس له أن يستملكه بعد أن يخمّسه وإن أجازه في المتن ، إذ التملّك يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه .

   ودعوى أ نّه مطابق لمقتضى القاعدة ، نظراً إلى أصالة عدم جريان يد أيّ مسلم عليه .

   مدفوعة بما تقدّم من عدم أساس لهذا الأصل ، بل أنّ مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف في أيّ مال كان إلاّ بإذن من مالكه أو الوليّ العام ، ومع عدم ثبوته لم يكن بدّ من أن يعامل معه معاملة مجهول المالك .

   (1) أمّا إذا كان معلوماً بنفسه أو وارثه فلا إشكال في لزوم الدفع إليه ، لعدم جواز التصرّف في مال امرئ مسلم إلاّ بإذنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net