هل يعتبر بلوغ الكنز حدّ النصاب في دفعة واحدة ؟ -لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4351


ــ[99]ــ

   [ 2893 ] مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب (1) ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره .

   [ 2894 ] مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً (2) فحاله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجب الخمس، وعلى القول بعدم الاختصاص بالنقدين لو كانت الأموال المتفرّقة في الظروف المتعدّدة بالغة مجموعها حدّ النصاب وجب الخمس أيضاً ، إذ الكلّ كنز واحد عرفاً وإن اختلف الجنس ، والاعتبار في ملاحظة النصاب بوحدة الكنز لا بوحدة الظرف، فمع صدق الوحدة تضمّ وبدونها لاتضمّ حسبما عرفت .

   (1) لا يخفى عدم خلوّ العبارة عن المسامحة الظاهرة ، بداهة أنّ تعلّق الخمس بالكنز لا يناط بالإخراج ليبحث عن أنّ المخرَج هل يعتبر بلوغه حدّ النصاب في دفعة واحدة، أو أ نّه يكفي الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق، بل المناط هنا بالاستيلاء والتملّك ووجدان الكنز ، سواء استخرجه أم أبقاه في مكانه ـ بعد حيازته ـ لكونه آمن وأحفظ ، أو لغاية اُخرى ، ما لم يكن معرضاً عنه قبل الاستملاك .

   وبالجملة : لا يقاس الكنز بالمعدن ، فإنّ الموضوع في الثاني الإخراج ، أمّا الأوّل فلا يعتبر الإخراج فيه أصلاً لا دفعةً واحدة ولا دفعات ، وإنّما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز ، فمتى صدق وقد بلغ ما تملّكه حدّ النصاب وجب فيه الخمس ، سواء أخرجه أم لا ، بدفعة أم دفعات .

   (2) يقع الكلام تارةً في وجوب الخمس ، واُخرى في وجوب التعريف .

   أمّا الخمس : فهو المعروف بين الأصحاب كما ذكره المحقّق في الشرائع (1)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 206 .

ــ[100]ــ

حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ((1)) ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغيره ، إلحاقاً له بالكنز .

   ولكنّه غير ظاهر ، لعدم وروده في شيء من النصوص المعتبرة أو غيرها ، وعدم نهوض أيّ دليل عليه ، فإن تمّ إجماع ـ ولا يتمّ قطعاً ـ فهو ، وإلاّ فلا يجب فيه الخمس لا بعنوان الكنز ولا بعنوان الملحق به (2) ، أي في وجوب التخميس فعلاً، وإنّما يدخل ذلك تحت عنوان مطلق الفائدة وما يستفيده الرجل يوماً فيوماً . فإن قلنا بوجوب الخمس فيه شريطة الزيادة على مؤونة السنة وعدم الصرف أثنائها ـ كما هو الظاهر ـ وجب ، وإن أنكرنا ذلك وخصّصناه بأرباح المكاسب والتجارات ـ كما قيل ـ فلا ، وسيجيء البحث حوله قريباً إن  شاء الله تعالى (3) .

   وأمّا التعريف : فهو واجب بالنسبة إلى البائع ، بمقتضى صحيحة عبدالله بن جعفر الحميري المتقدّمة ، قال (عليه السلام) فيها : «عرِّفها البائع ، فإن لم يكن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه ، نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها .

(2) في رسالة شيخنا الوالد (قدس سره) ما لفظه : هذا خارج عن عنوان الكنز ولم يقم دليل على التنزيل ، ودعوى الإجماع كما ترى كالتمسّك بعموم ما كان ركازاً ففيه الخمس ، لمنعه ، خصوصاً بعد ما قدّمناه من اختصاص الركاز بالخلقة الأصليّة ، فالإلحاق به عجيب ، وأعجب منه الجمع بينه وبين نفي اعتبار النصاب ، لأ نّه لو لم يكن كنزاً فلا خمس ، ولو كان كنزاً فيعتبر البلوغ حدّ النصاب .

(3) في ص 194 ـ 214 .

 
 

ــ[101]ــ

يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله تعالى إيّاه» (1) .

   وظاهرها اختصاص التعريف بصورة احتمال كون الصرّة له على ما تقتضيه العادة دون ما لم يحتمل وإن ادّعاها لو عُرِّفت له بدعوى باطلة ، فلا يجب التعريف مع القطع بالعدم .

   كما أنّ ظاهرها اختصاص التعريف بالبائع فقط ، فلا يجب بالإضافة إلى شخص آخر كالبائع للبائع أو السابق عليه ونحو ذلك وإن احتمل كونها له .

   كما أنّ مقتضاها أيضاً ارتكاب التخصيص في أدلّة مجهول المالك الناطقة بالتصدّق بعد التعريف ، فلا صدقة في خصوص المورد ، بل يتملّكه الواجد حتى مع العلم بكونه لمالك مجهول محترم المال ، كما هو الغالب في مورد الصحيحة ، ضرورة أنّ الدابّة لا تعيش سنين متمادية حتى يحتمل أنّ الصرّة التي في جوفها لأشخاص سابقين انقرضوا هم وورّاثهم بحيث انتقلت إلى الإمام (عليه السلام) حتى يستملكها الواجد بالحيازة ، وإنّما هي لمالك موجود بالفعل محترم عادةً ، بمقتضى كون الدابّة في بلاد المسلمين ، فمقتضى القاعدة لزوم التعريف ثمّ التصدّق شأن كلّ مال محترم مجهول مالكه ، إلاّ أ نّه في خصوص المقام يستملكه الواجد بمقتضى هذه الصحيحة تخصيصاً في تلك الأدلّة .

   ولا يبعد أن يكون هذا التخصيص بمنزلة التخصّص بأن يكون هذا المورد خارجاً عن موضوع مجهول المالك ولو بمعونة النصّ الموجب لانصراف دليل المجهول عن مثله ، نظراً إلى أنّ الصرّة بعدما أكلتها الدابّة تعدّ عرفاً بمثابة التالف ، سيّما مع قضاء العادة بعدم استقرار الدابّة في بلدة واحدة ، بل تنتقل منها إلى اُخرى للكراء ونحوها ، فحال الصرّة المأكولة حال السفينة المغروقة المستخرج ما فيها بالغوص في صدق التالف عرفاً ، بحيث إنّ ما يجده الواجد فهو رزقٌ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 452 / كتاب اللقطة ب 9 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net