ــ[61]ــ
الفصل الخامس
ويشتمل على مسائل
1 ـ حكم اُصول المرتضع
المسألة الاُولى : في حكم اُصول المرتضع بالإضافة إلى من عداهم ، فنقول : لا تحرم اُصول المرتضع على اُصول الفحل ، ولا على حواشي اُصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، ولا على اُصول المرضعة ، ولا على حواشي اُصول المرضعة ، ولا على حواشي المرضعة ، لعدم تحقّق عنوان من العناوين المحرّمة بينهم ، نعم على القول بعموم المنزلة تتحقّق الحرمة في بعض الفروع .
وأمّا فروع الفحل وفروع المرضعة فقد تقدّمت حرمتها على أبي المرتضع في المسألة الثالثة والرابعة من الفصل الرابع ، على تفصيل في فروع المرضعة بين النسبيين والرضاعيين .
ويتفرّع على ما تقدّم ـ وهو حرمة أولاد الفحل وأولاد المرضعة على أبي المرتضع ، المعبّر عنه في لسان الفقهاء بنحو القاعدة بقولهم : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ـ أنّه إذا أرضعت ولداً جدّته لاُمّه بلبن جدّه أو غيره حرمت اُمّه على أبيه ، لأنّها من أولاد صاحب اللبن والمرضعة في الصورة الاُولى ، ومن أولاد المرضعة في الثانية ، والرضاع كما يحرّم سابقاً يحرّم لاحقاً ، وذلك لثبوت العناوين الخاصّة من البنوّة والاُخوّة والاُمومة ونحوها
ــ[62]ــ
بالرضاع ، كما تدلّ عليه الأخبار(1)، ومنها ما ورد في خصوص المقام ، حيث تضمّن تنزيل أولاد الفحل والمرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع ، كقوله (عليه السلام) : « لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك »(2) وقوله (عليه السلام) : « وكنّ في موضع بناتك »(3) ومتى تحقّق العنوان الذي هو موضوع لحرمة النكاح تبعه الحكم .
هذا مضافاً إلى إطلاق التنزيل(4)، وخصوص بعض الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة(5)، فتحرم اُمّ المرتضع على أبي المرتضع في مفروض المسألة .
2 ـ حكم حواشي اُصول المرتضع
المسألة الثانية : في حكم حواشي اُصول المرتضع بالإضافة إلى من عداهم فنقول : لا تحرم حواشي اُصول المرتضع على اُصول الفحل ، ولا على حواشي اُصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، إلاّ على القول بعموم المنزلة في بعض الفروض . وكذا بالإضافة إلى اُصول المرضعة ، وحواشي اُصول المرضعة ، وحواشي المرضعة ، وذلك لعدم تحقّق عنوان من العناوين المحرّمة في شيء من ذلك .
3 ـ حكم حواشي المرتضع
المسألة الثالثة : في حكوم حواشي المرتضع . لا تحرم حواشي المرتضع على اُصول الفحل ، ولا على حواشي اُصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، إلاّ على القول بعموم المنزلة في بعض الفروض . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 . (2) الوسائل 20 : 404 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب16 ح1 . (3) الوسائل 20 : 391 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح10 . (4) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 وغيره . (5) الوسائل 20 : 399 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب10 ، 14 .
ــ[63]ــ
وكذا لا تحرم على اُصول المرضعة ، ولا على حواشي اُصول المرضعة ، ولا على حواشي المرضعة ، لعدم حدوث عنوان محرّم في شيء من ذلك .
وأمّا بالإضافة إلى فروع الفحل وفروع المرضعة ، فعن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف والنهاية(1) وجماعة الحكم بحرمتهم عليهم ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليها ، وإن كان الأشهر ـ كما قيل ـ عدم التحريم .
4 ـ حكم فروع المرتضع
المسألة الرابعة : في حكم فروع المرتضع . تحرم فروع المرتضع نسباً ورضاعاً على اُصول الفحل واُصول المرضعة ، لأنّهم أجدادهم الرضاعيون .
وكذا تحرم على حواشي اُصول الفحل وحواشي اُصول المرضعة ، وعلى حواشي الفحل وحواشي المرضعة ، لكونهم عمومة أو خؤولة لهم ، من دون فرق بين النسبيين منهم والرضاعيين .
وكذا تحرم على فروع الفحل نسباً ورضاعاً ، وعلى فروع المرضعة نسباً ، لأنّ فروع المرتضع أولاد أخ أو اُخت بالإضافة إليهم . ولكن هذا الحكم يختصّ بالطبقة الاُولى منهم ، وأمّا غير الطبقة الاُولى من فروع الفحل أو المرضعة فلا حرمة بينهم وبين فروع المرتضع ، كما هو ظاهر .
هذا تمام الكلام في أحكام أركان الرضاع ومتعلّقاتها . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الخلاف 5 : 93 / مسألة 1 ، النهاية : 462 .
|