هل يجزئه إخراج الخمس لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلّله بالتخميس ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3848


ــ[166]ــ

   [ 2911 ] مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزئه إخراج الخمس ، أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان (1) ، والأقوى الثاني ، لأ نّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   على أ نّه لا دليل على حرمة التصدّق على بني هاشم فيما عدا الزكاة الواجبة بقسميها ، فلا مقتضي للاسترجاع بوجه كما لا يخفى .

   فهذا الوجه ضعيف .

   ويتلوه في الضعف الوجه الثاني الذي اختاره في المتن من الاجتزاء بالسابق وعدم معالجة الزائد .

   فإنّ هذا أيضاً بعيدٌ عن سياق الروايات ولا سيّما رواية السكوني (1) التي هي العمدة كما مرّ ، إذ الموضوع فيها من لا يدري الحلال من الحرام ، فالاجتزاء بالتخميس خاصّ بصورة الجهل بالمقدار ومراعى بعدم انكشاف الخلاف ، وأمّا من تبيّن له الحال وعلم بالمقدار ووجود الحرام بعد التخميس أيضاً فالنصّ منصرف عن مثله جزماً ، لارتفاع الموضوع حينئذ وانقلابه بموضوع آخر .

   وعليه ، فالأظهر هو الوجه الثالث من أنّ الباقي بعد التخميس المعلوم وجود الحرام فيه موضوعٌ جديد للمال المخلوط فيه الحلال بالحرام، فيجري عليه حكمه من أ نّه إن علم مقداره ومالكه دفعه إليه ، وإن علم مقداره ولم يعلم مالكه تصدّق به بعنوان مجهول المالك ، وإن لم يعلم مقداره ولا مالكه تعلّق به خمس آخر ، فإن دفع الخمس وانكشف وجود الحرام في الباقي بعد التخميسين أيضاً تشكّل موضوع آخر للمخلوط ، وهكذا .

   (1) فقد يقال بالاجتزاء ، نظراً إلى عدم قصور النصوص عن الشمول لمثل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدّمة في ص 127 .

ــ[167]ــ

كمعلوم المالك ، حيث إنّ مالكه الفقراء ((1)) قبل التخليط .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرض ، فإنّ الغالب في موارد الاختلاط كونه بعد التمييز وتشخيص مقدار الحرام في ظرفه ، إمّا مع معرفة المالك أو بدونها ، كالمال الربوي أو المشترى من السارق ونحو ذلك من الأموال التي يكتسبها الرجل ويغمض في مطالبها حلالاً وحراماً ، فإطلاق الروايات يقتضي جواز التخميس في المقام أيضاً .

   ولكنّه (قدس سره) اختار عدم الإجزاء وأ نّه يبقى على حكم مجهول المالك ، وعلّله بأنّ تعيّن الحرام وتميّزه قبل التخليط يجعله كمعلوم المالك ، نظراً إلى أنّ مالكه الفقراء ويجب التصدّق به عليهم ، فهو كالمال المعلوم مالكه الأصلي في عدم المشموليّة لنصوص المقام وانصرافها عنه .

   وهذا التعليل بظاهره عليل، ضرورة أنّ الفقير لا يملك المال المجهول مالكه إلاّ بالقبض، فقبله باق على ملك مالكه الواقعي الذي هو مجهول حسب الفرض ، فقوله (قدس سره) : إنّ مالكه الفقراء . غير وجيه بظاهره ، فلا وجه لإجراء حكم معلوم المالك عليه ليلتزم بالتصدّق وعدم التخميس .

   اللّهمّ إلاّ أن يقال ـ وهو الصحيح ـ : بأنّ مراده (قدس سره) بالمالك من يجب الصرف عليه والإعطاء إليه لا المالك الحقيقي ، نظير قوله (عليه السلام) : «والله ما له صاحب غيري» ، ومن ثمّ شبّهه (قدس سره) بمعلوم المالك ، حيث قال (قدس سره) : لأ نّه كمعلوم المالك . ولم يجعله منه حقيقة ، فهو يشابهه في معلوميّة المصرف . ومن الواضح أنّ نصوص التخميس منصرفة عن مثل هذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في التعبير مسامحة ظاهرة ، ولعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفية تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط ، وأمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net