هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعمّ المشتملة على البناء والأشجار؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4798


ــ[177]ــ

سواء كانت أرض مَزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها (1) ، فيجب فيها الخمس .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا الطريق الأوّل فهو في غاية الصحّة كما عرفت ، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع في السند وإن تردّد بين ابن خالد وابن عيسى لكنّه موثّق على كلّ حال .

   على أنّ الظاهر أ نّه الثاني ، لأنّ الشيخ روى هذه الرواية بعينها في موضعين من التهذيب : أحدهما في كتاب الخمس (1) بعنوان : أحمد بن محمّد ، وثانيهما في باب الزيادات منه (2) بعنوان : أبي جعفر ، الذي هو كنية أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما صرّح به في كثير من الروايات ، فتخرج الرواية بذلك عن الترديد وإن كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت . على أ نّها لو لم تكن صحيحة فلا أقلّ من أ نّها موثّقة ، والمحقّق في محلّه حجّيّة الموثّق كالصحيح . وقد عرفت قوّة الدلالة وعدم الموجب للحمل على التقيّة ، فلا مناص من الأخذ بها .

   (1) لإطلاق النصّ والفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناط واحد .

   ولكن المحكي عن جماعة ـ كالفاضلين والمحقّق الثاني(3) وغيرهم ـ التخصيص بأرض الزراعة ، فلا تعمّ المشتملة على البناء والأشجار كالدور والبساتين والخانات ونحوها ، نظراً إلى أنّ الأرض في هذه الموارد ملحوظة تبعاً، فلا نظر إليها في مقام الشراء بالذات ، بل بتبع البنيان والأشجار ، ولأجله ينصرف النصّ عن شراء مثل هذه الأراضي ، ويكون المتبادر هي الأرض الخالية الملحوظة بحيالها في مقام الشراء ، التي هي في مقابل الدار والدكّان والخان نحوها ، إذ لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 4 : 123 / 355 .

(2) التهذيب 4 : 139 / 393 .

(3) حكاه في مصباح الفقاهة 14 : 143، وهو في المعتبر 2 : 624، جامع المقاصد 3 : 52.

ــ[178]ــ

يقال حينئذ : إنّه اشترى أرضاً ، بل يقال : اشترى داراً أو دكّاناً أو حمّاماً .

   ولعلّ هذا هو مراد من خصّها بالزراعيّة ، أي الأرض الخالية غير المشغولة بالبناء أو الأشجار . وكأ نّه لذلك تأمّل في شمول الحكم لها في الجواهر وإن جعل التعميم أولى (1) .

   ولكنّه يندفع بمنع التبعيّة ، فإنّ الدار ـ مثلاً ـ اسم لمجموع الأرض والبنيان ، وكذا الخان والدكّان ، كما أنّ البستان اسم لمجموع الأرض والأشجار ، فكلّ منهما مقصود بالذات وملحوظ بحياله في مقام الشراء من غير تبعيّة ، وإنّما تتّجه دعواها في مثل البسامير والأسلاك والمصابيح ونحوها ممّا لم يكن منظوراً ، بل ولا ملتفتاً إليه لدى التصدّي لشراء الدار فكانت تابعة وخارجة عن المبيع . وأمّا الأرض فهي جزء مقوّم للمبيع ، ولذا يقسّط عليها الثمن وتتبعّض الصفقة فيما لو انكشف أ نّها لغير البائع ، ويثبت الخيار للمشتري فيصحّ البيع بالنسبة إلى البنيان مع خيار التبعّض ويكون بالإضافة إلى رقبة الأرض فضوليّاً منوطاً بإجازة مالكها ، كما أ نّه قد تباع الأرض دون البنيان أو بالعكس ، وقد يكون أحدهما ملكاً لشخص والآخر ملكاً لشخص آخر ، فيشتري المجموع منهما أو أحدهما من واحد منهما .

   وبالجملة : ليس المقام من موارد التبعيّة ، إذ لم يكن المبيع البناء أو الأشجار لتكون الأرض تابعة ، بل كلّ منهما مستقلّ في البيع ، غايته أ نّهما بيعا معاً ولهما اسم بسيط كالدار ، كما لو باع فرساً مع فرس أو كتاباً مع كتاب ، فهو من باب الضميمة لا التبعيّة ، ولذا يصحّ أن يقال عرفاً : إنّه اشترى أرض هذه الدار وبناءها من غير أيّة عناية . وأوضح حالاً ما لو اشترى أرض الدار فقط ، أو أرض البسـتان فقط ، فإنّ دعوى انصراف النصّ عن شراء مثل هذه الأرض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 16 : 66 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net