وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها (2) مع الاُجرة فيؤخذ منه خمسها .
ــــــــــــــــــــــــ (2) لأ نّه اشترى الأرض بهذه الصفة وتلقّاها عن مالكها على هذه الحالة ، ولا يجب عليه إلاّ خمس ما اشترى وتلقّى ، فلا بدّ وأن تقوّم مشغولة ، وبما أنّ الاشتغال لم يكن مجّاناً كما عرفت بل له اُجرة فلا بدّ وأن تقوّم كذلك ـ أي مشغولة باشتغال يستوجب الاُجرة ـ ويؤخذ خمسها .
ــ[183]ــ
ولا نصاب في هذا القسم من الخمس(1) . ــــــــــــــــــــــــ
(1) من غير شائبة الإشكال ، لإطلاق النصّ ، بل لا ينبغي التعرّض له ، لعدم توهّمه من أحد ، فإنّه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس لسائر الأوصاف والخصوصيّات المعلوم عدم دخلها في الحكم .
|