الشرط الثالث : وحدة الفحل
ومن الاُمور المعتبرة في اللبن وحدة الفحل ، ويقع الكلام هنا في ثلاث مسائل«1»:
1 ـ حكم تلفيق الرضاع من لبن فحلين
الاُولى : يعتبر أن يكون المقدار المعتبر من الرضاع من لبن فحل واحد ، فلو تلفّق من لبن فحلين لم ينشر الحرمة ، ولم يصر واحد منهما أباً للمرتضع ، وإن اتّحدت المرضعة . والظاهر عدم الخلاف في اعتبار هذا الشرط ، وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه(1).
ويدلّ عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد المتقدّمة : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اُخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) »(2) فإنّ الظاهر من لفظ « فحلها » فحلها الشخصي ، لا جنس فحلها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1» لاحظ الملحق رقم (5) في ص184 . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) التذكرة 2 : 621 السطر 25 . (2) الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 .
ــ[85]ــ
المقدار الخاص بتمامه من لبن فحل واحد .
وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة عبدالله بن سنان : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك »(1).
وقوله (عليه السلام) في حسنته : « هو ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك »(2)فإنّ لبن الولد هو لبن الفحل .
هذا كلّه في اعتبار الشرط المذكور ، وهو وحدة الفحل .
وأمّا تصوير تعدّد الفحل مع اتّحاد المرضعة في الرضاع الواحد ، فهو أن ترضع الامرأة الطفل من لبن فحلها بعض العدد ، ثمّ يطلّقها ذلك الفحل ، وتتزوّج بشخص آخر وتحمل منه ، ثمّ ترضع الطفل المذكور من لبن هذا الفحل تتمّة العدد ، من غير أن يتخلّل بين الإرضاعين إرضاع امرأة اُخرى ، بأن يستقلّ الطفل في المدّة الفاصلة بين الإرضاعين بالمأكول والمشروب ، بناءً على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية .
|