ــ[193]ــ
[ 2923 ] مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة (1) . ــــــــــــــــــــــــ
البيع ، ونحو ذلك من الوجوه المزيّفة . والعمدة في المقام الروايات الخاصّة المانعة عن ذلك . وكيفما كان ، فمحلّ الإشكال فرض آخر غير ما افترضه الماتن في هذه المسألة ، فلاحظ .
(1) وإنّما هو حلّ للمعاوضة وإزالة للسبب الحادث ، وبعد ما ارتفع الحاجب يعود كلّ مال إلى ملك صاحبه الأوّل بنفس السبب السابق . وعليه ، فلم يتلقّ الذمّي الأرض من المسلم ليجب الخمس ، وإنّما تملّكها بالسبب السابق على البيع المفسوخ من إحياء أو إرث ونحوهما ، فلا يصدق أ نّه انتقلت إليه الأرض من المسلم ليشمله النصّ بعد ما عرفت من عدم كون الفسخ من المملّكات ، وإنّما كان هناك حاجز ومانع فارتفع .
|