[ 2942 ] مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره((1)) من الربح(2).
ــــــــــــــــــــــ (2) هذا وجيه ، بناءً على ما اختاره من أنّ مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب ، فتُستثنى المؤونة حينئذ من الربح المتأخّر ، ولكن عرفت عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، بل منع ، نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح .
|