ــ[90]ــ
الشرط الرابع : خلوص اللبن
ومن الاُمور المعتبرة في اللبن أن يكون خالصاً غير ممتزج بشيء يوجب سلب اسم اللبن عنه ، فلو اُلقي في فم الصبي شيء جامد كالدقيق ، وفتيت السكر ، أو مائع ـ كيسير من الأطعمة المائعة ـ ثمّ ارتضع بحيث امتزج اللبن ، وخرج عن كونه لبناً ، لم يعتدّ به«1»، وكذا لو جبن اللبن .
والوجه في ذلك : عدم صدق الإرضاع من اللبن أو باللبن(1) الوارد في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1» وأمّا سائر المذاهب ففي كتاب فقه السنّة 2 : 398 إذا اختلط لبن المرأة بطعام ، أو شراب ، أو دواء ، أو لبن شاة ، أو غيره ، وتناوله الرضيع ، فإن كان الغالب لبن المرأة حرّم ، وإن لم يكن غالباً فلا يثبت به التحريم .
وهذا مذهب الأحناف ، والمزني ، وأبي ثور .
المالكية .
وقال ابن القاسم من المالكية : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ، ثمّ سقيه الطفل لم تقع به الحرمة .
الشافعية .
ويرى الشافعي ، وابن حبيب ، ومطرف ، وابن الماجشون من أصحاب مالك : أنه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن ، أو كان مختلطاً لم تذهب عينه .
سبب الاختلاف
قال ابن رشد : وسبب اختلافهم هل يبقى للّبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها ، كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) [لم يرد هذا اللفظ في الصحيحتين أو الحسنة] .
ــ[91]ــ
صحيحة ابن سنان وحسنته وصحيحة بريد(1) فلابدّ من صدق الإرضاع ، وصدق كونه باللبن ، ولذا لو اجتمع اللبن في فم الصبي وقبل أن يدخل في جوفه أخرجه من فمه لم يكف ، لعدم صدق الإرضاع ، لاعتبار الوصول إلى الجوف في صدقه ، وكذا لو استحال لبن امرأة دماً وأرضعته به ، لعدم الإرضاع باللبن .
وبذلك يظهر ما في استشكال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)(2) في اعتبار هذا الشرط ، من حيث صدق الإرضاع والارتضاع .
وجه الظهور : أنّ المعتبر في الأدلّة ـ كما تقدّم ـ عنوان الإرضاع باللبن وصدقه متوقّف على دخول اللبن بعنوان كونه لبناً في جوف الصبي ، هذا .
ولا يخفى أنّ عدّ هذا الأمر شرطاً للبن لا يخلو من مسامحة ، إذ هو في الحقيقة مقوّم ، لا شرط .
هذا تمام الكلام في الاُمور المعتبرة في اللبن .
|