مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالاُبوّة - مستحقّ الخمس هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6412


ــ[320]ــ

   [ 2963 ] مسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالاُبوّة ، فإن انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس (1) وتحلّ له الزكاة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإذ لا قرينة على الأوّل فالمقـتضي ـ  أعني : دلالة النصّ على التوزيع والبسط  ـ قاصرة ، بل القرينة على خلافه قائمة ، وهي ما عرفت من ندرة وجود ابن السبيل المستلزمة لتعطيل هذا السهم .

   وعليه ، فيكفي دفع نصف الخمس إلى صنف واحد من السادة ، لانتفاء الدليل على لزوم البسط والتثليث .

   أضف إلى ذلك كلّه أنّ الخطاب في الآية الشريفة لمّا كان متوجّهاً إلى آحاد المكلّفين كلّ بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعاً ممّا يبتلى به كثيراً .

   وعليه ، فلو وجب البسط لظهر وبان وشاع وذاع، بل أصبح من الواضحات ، فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب حسبما عرفت ؟!

   هذا كلّه بالنسبة إلى المالك المكلّف بإخراج الخمس .

   وأمّا بالنسبة إلى وليّ الأمر الذي تجتمع عنده الأخماس كالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ، فلعلّ الأمر أوضح ، إذ لم يقم أيّ دليل على وجوب البسط بالإضافة إليه ، بل الدليل على خلافه ، وهو صحيحة البزنطي (1) الناطقة بأنّ أمر ذلك إلى النبيّ والإمام وأ نّه إنّما يعطي حسبما يرى ، فله الاختيار في البسط وعدمه طبق ما تقتضيه المصلحة .

   (1)المعروف والمشهور بين الأصحاب ـ عدا ما نُسب إلى السيِّد المرتضى (قدس سره) ـ أنّ العبرة في الانتساب إلى هاشم المعتبر في استحقاق الخمس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 519 /  أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 1 .

 
 

ــ[321]ــ

إنّما هو الانتساب إليه من قبل الأب .

   ونُسب إلى السيِّد استحقاق المنتسب إليه من قبل الاُمّ أيضاً (1) ، واختاره في الحدائق (2) ، بل أصرّ عليه ، وذكر أنّ منشأ هذا الخلاف هو أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا ، فالمرتضى ومن تبعه على الأوّل ، والمشهور على الثاني .

   هذا ، ولا يخفى أنّ ما نسب إلى السيِّد (قدس سره) من عموم الاستحقاق للمنتسب إلى هاشم من طرف الاُمّ غير ثابت .

   فإنّ الكلام في مقامين :

   أحدهما : في صدق الولديّة على ولد البنت وعدمه ، ولا ينبغي الإشكال في الصدق لغةً وعرفاً ، نظراً إلى أنّ جدّه لاُمّه أولده ، إذ قد وقع في سلسلة أجزاء علّة ولادته ، فولادته مستندة إليه بطبيعة الحال ، وهذا يكفي في صدق كونه ولداً له حقيقةً . ولأجله كان أولاد فاطمة الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها) أولاداً لرسـول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حقيقةً ، وجعل عيسى (عليه السلام) من ذرِّيّة إبراهيم (عليه السلام) من قبل اُمّه (عليها السلام) ، وجرت أحكام الأولاد في المناكح والمواريث وغيرهما على أولاد البنات أيضاً . وعن الصادق (عليه السلام) أ نّه قال : «أولدني أبو بكر مرّتين» (3) باعتبار أنّ اُمّه : اُمّ فروة ، وهي منتسبة إلى أبي بكر من وجهين .

   ثانيهما : فيمن يستحقّ الخمس من المنتسبين إلى هاشم وأ نّه هل هو كلّ من يصدق عليه أ نّه من أولاد هاشم أو لا ؟

   ويظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم وتعويض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسائل الشريف المرتضى 4 : 327 ـ 328 .

(2) الحدائق 12 : 394 .

(3) كشف الغمة 2 : 161 .

ــ[322]ــ

الخمس لهم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على بعض وجواز أخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها : أنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنّما هو الهاشمي وبنو هاشم .

   قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم» (1) .

   وقال (عليه السلام) : «لو كان العدل ما احتاج  هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة»(2)، ونحوهما غيرهما ممّا هو كثير جدّاً .

   ومن الواضح أنّ هذه العناوين تعدّ من العناوين التي يعبّر بها عن الطوائف والقبائل كالتميمي وبني تميم ونحو ذلك ، ولا ينبغي الريب في أنّ العبرة في صدقها عرفاً إنّما هو بالانتساب من طرف الأب خاصّة ، فلا يقال : تميمي ، لمن اُمّه منهم دون الأب ، ولا : عربي ، لمن اُمّه عربيّة وأبوه غير عربي ، وهكذا .

   وعليه، فلا يقال: هذا هاشمي، أو : من بني هاشم ، لمن ليس أبوه من أولاده وإن كانت اُمّه كذلك، وإلاّ لصدق على الهاشميّين من أولاد الصادق (عليه السلام) أ نّهم تيميّون باعتبار أنّ جدّتهم اُمّ فروة من تيم .

   على أ نّه لولا الاختصاص المزبور لقلّ وجود غير الهاشمي بين الناس ، إذ قلّما يوجد شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشميّة ، فلو تزوّجت هاشميّة بغير هاشمي كان نسله كلّه من بني هاشم وجاز له أخذ الخمس . وهذا شيء لا يمكن الالتزام به بوجه .

   والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ عنوان الولد وإن صدق على المنتسب إلى هاشم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 268 /  أبواب المستحقّين للزكاة ب 29 ح 3 .

(2) الوسائل 9 : 276 /  أبواب المستحقّين للزكاة ب 33 ح 1 .

ــ[323]ــ

ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً (1) . وينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) على غيره أو توفيره كالفاطميّين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قبل الاُمّ إلاّ أنّ عنوان الهاشمي لا يكاد يصدق عليه ، والعبرة في المقام بالثاني لا الأوّل ، والظاهر أنّ ما نسب إلى المرتضى (قدس سره) ناظر إلى الأوّل لا الثاني .

   ويؤيِّد ما ذكرناه من اختصاص الاستحقاق ما في مرسلة حمّاد : «ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء» (1) .

   (1) للنصوص الكثيرة الدالّة على أنّ المستحقّ هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي ، فيعمّ العبّاسي والعقيلي إن وجدت لهم ذرِّيّة في هذا الزمان ، بل قد صرّح في صحيحة ابن سنان (2) بعدم حلِّيّة الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ، بضميمة ما هو المسلّم ـ نصّاً وفتوىً ـ من بدليّة الخمس عن الزكاة ، وأنّ من حرمت عليه الزكاة حلّ له الخمس .

   وأمّا ما يظهر من بعض النصوص من حصر المستحقّ بآل محمّد وأهل بيته (عليهم السلام) فعلى تقدير تماميّتها سنداً فهي محمولة على نوع من التغليب ، باعتبار أ نّهم هم السبب في تشريع الخمس ، فإنّه تكريم لهم أو على غير ذلك من المحامل ، لوضوح دلالة ما عرفت على استحقاق غيرهم أيضاً . هذا مضافاً إلى ضعف إسنادها .

   فمنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 513 /  أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 .

(2) الوسائل 9 : 269 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3 .

ــ[324]ــ

أصحابنا، رفع الحديث «قال: الخمس على خمسة أشياء ـ إلى أن قال : ـ والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد (عليهم السلام) الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس» (1) .

   فإنّها ضعيفة بالإرسال والرفع معاً .

   ومنها : ما رواه الكليني في الروضة عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ـ وهو أبو أيّوب الخزّاز الثقة الجليل ـ عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ إلى أن قال : ـ «ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس» (2) .

   وهي بظاهرها وإن أوهمت اختصاص حرمة الصدقة بأهل البيت (عليهم السلام) ولكنّه لم يبلغ حدّ الدلالة ، إذ لا منافاة بين تحريم الصدقة عليهم تكريماً منه تعالى لهم (عليهم السلام) وبين تحريمها على غيرهم من سائر بني هاشم أيضاً ، لاقتضاء تكريمهم (عليهم السلام) عموم التحريم لأقربائهم .

   هذا ، مضافاً إلى ما في سندها من الخدش ، فإنّ جميع من ذكر فيه وإن كانوا ثقات ـ حتى سليم بن قيس حيث عدّه البرقي من أولياء أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) ـ إلاّ أنّ إبراهيم بن عثمان لم يدرك سليماً ، فإنّه وإن بقي إلى زمان الباقر (عليه السلام) إلاّ أنّ إبراهيم كان من أصحاب الصادق ولم يدرك الباقر (عليه السلام) . وهو وإن كان كثير الرواية عن الثقات ، وقد روى عن سليم أيضاً ، غير أ نّه روى عنه بواسطة إبراهيم بن عمر اليماني ، وهو يروي عن سليم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 514 /  أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9 ، التهذيب 4 : 126 / 364 .

(2) الوسائل 9 : 512 /  أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 7 ، الكافي 8 : 58 / 21 .

(3) رجال البرقي : 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net