عدم جواز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٍّ واحد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3720


ــ[328]ــ

   [ 2966 ] مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٍّ واحد ولو دفعةً على الأحوط ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرجعه إلى أنّ الدفع لهم كالدفع إلى نفسه والصرف في شؤون شخصه ، وكأنّ الإعطاء لهم إخراج من كيس ووضع في كيس آخر . وهذا التعليل ـ كما ترى ـ جار في الخمس أيضاً .

   أضف إلى ذلك ما دلّت عليه الأخبار من بدليّة الخمس عن الزكاة ، الظاهرة في اشتراكهما في الأحكام ما عدا اختصاص أحدهما بالهاشمي والآخر بغيره . ومقتضاها أنّ من لايستحقّ الزكاة من غير بني هاشم كواجبي النفقة لايستحقّ الخمس إذا كان من بني هاشم .

   نعم ، الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون مثل زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة ، كما مرّ في الزكاة (2) .

   (1) أمّا عدم الجواز في الدفعات فواضح ، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الاُولى ما يكفيه لمؤونة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيّاً ، فالإعطاء ثانياً إعطاءٌ إلى الغني لا إلى الفقير .

   وأمّا في الدفعة الواحدة فلأ نّه إذا أعطى ما يزيد على مؤونته السنويّة فهو بتملّكه مقدار المؤونة صار غنيّاً ، فليس له وقتئذ تملّك ما يزيد عليه ، لزوال فقره بتملّك ذلك المقدار، فإعطاء الزائد إعطاءٌ إلى الغني ولو كان غناه قد حصل مقارناً للإعطاء المزبور ، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال الإعطاء لا قبله ولا بعده ، فلو كان يكتفي بمائة فأعطاه تمام المائتين كان دفع المائة الثانية منضمّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر .

(2) شرح العروة  24 : 161 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net