أدلّة التحديد بعشر رضعات
ويمكن أن يستدلّ للقول بالعشر أوّلا : بالإطلاقات الواردة في بعض أخبار الباب ، فإنّ بعضها كالآية الشريفة(3) وقوله (صلّى الله عليه وآله) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »(4) ليس في مقام البيان من هذه الناحية ، إلاّ أنّه قد ــــــــــــــــــــــــــــ (1) المستدرك 14 : 366 / أبواب ما يحرم من الرضاع ب2 ح4 ، دعائم الإسلام 2 : 240 / 901 [مع اختلاف في الألفاظ] . (2) الوسائل 20 : 377 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح10 . (3) النساء 4 : 23 ، الناطقة بحرمة الاُمّهات والأخوات من الرضاع . (4) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .
ــ[101]ــ
قدّمنا في بعض المباحث السابقة(1) وجود إطلاقات تكون في مقام البيان من هذه الجهة(2) فيمكن الاستدلال بها .
وتقريبه بأن يقال : لو لم يكن في المقام سوى هذه الإطلاقات لقلنا بكفاية مسمّى الرضاع كما عليه جمهور العامّة(3) وينسب إلى القاضي نعمان المصري منّا(4)إلاّ أنّه قد قام الإجماع عندنا على عدم كفاية الأقل من عشر رضعات ، فلا يعتنى بالقول الشاذّ النادر ، بل في بعض الروايات الصحيحة أو الموثّقة التصريح بعدم الاكتفاء بالأقلّ منها(5) كما سيأتي ذكرها(6)، فترفع اليد عن الإطلاقات بمقدار دلالة الدليل على خلافها ، وهو الأقل من العشر ، وأمّا نفس العشر فلا مانع من التمسّك بها لإثبات نشر الحرمة بها .
وهذا الاستدلال في محلّه إن لم يقم دليل على التحديد بالأكثر ، كما ذهب إليه جملة من علماء الإماميّة ، بل قيل : إنّه المشهور عند المتأخّرين .
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
ويستدلّ للقول بالعشر ثانياً : بالأخبار الدالّة على التحديد بالعشر وعمدتها ثلاث روايات : ــــــــــــــــــــــــــــ (1) وهو بحث اعتبار وحدة المرضعة في نشر الحرمة في ص83 . (2) وهي صحيحة بريد ، وصحيحة ابن سنان وحسنته المذكورة في الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 ، 4 ، وقد تقدّمت في ص76 ، 72 . (3) ارجع إلى ص96 وما بعدها . (4) بلغة الفقيه 3 : 157 . (5) الوسائل 20 : 375 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 [ح5 ، 9 ، 19 ، 2 ، 3 وغيرها] . (6) في ص105 وما بعدها .
|