موثّقة عمر بن يزيد
الثانية من روايات التحديد بالعشر : موثّقة عمر بن يزيد ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرّقة فلا »(1). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 20 : 375 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح5 .
|