هل تبطل الإجارة بموت المؤجّر أو المستأجر ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4245


ــ[126]ــ

   [ 3273 ] مسألة 3 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجّر ولا بموت المستأجر على الأقوى (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقاً ، ونسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجّر .

   ولم يعرف مستند لشيء من هذين القولين سيّما الثاني منهما ، فإنّ مقتضى القاعدة مع الغضّ عن النصّ : ملكيّة كلّ من المؤجّر والمستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكيّة مطلقة غير مقيّدة بحياته ، فإذا مات انتقل إلى وارثه ، فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، بل مقتضى الإطلاق في أدلّة صحّة العقود ولزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت .

   وأمّا بحسب النصّ فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أيّ نصّ ولو ضعيفاً يدلّ عليه ، فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجّر لم يتّضح وجهه ، وهو أعرف بما قال .

   وأمّا بالنسبة إلى موت المؤجّر فقد وردت رواية واحدة بطرق عديدة قد يقال بدلالتها على البطلان بموته ، وإن ذكر بعضهم أيضاً أ نّها صريحة الدلالة على الصحّة .

   وهي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة (الاُجرة خ ل) في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها شيء من الإجارة (الاُجرة خ ل) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة

ــ[127]ــ

منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : «إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله» (1) .

   ورواها الشيخ عنه أيضاً تارةً ، وعن الأبهري اُخرى .

   والكلام فيها يقع من حيث السند تارةً ، ومن ناحية الدلالة اُخرى :

   أمّا من حيث السند : فالظاهر أ نّها ضعيفة بشتّى طرقها :

   أمّا طريق الشيخ : فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمّد بن علي بن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف ، وصحيحه محمّد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب .

   والطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري ، أمّا هو فمجهول لم يرد فيه مدح ولا قدح ، وله روايتان في مجموع الكتب الأربعة : هذه إحداهما ، والاُخرى رواية مضمرة .

   نعم ، من الجائز أن تكون النسخ كلّها مغلوطة وصحيحها : أحمد بن إسحاق الأشعري ، بدل : أحمد بن إسحاق الأبهري ، فإن كان الأمر كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذ، لكنّه مجرّد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه.

   وأمّا الطريق الآخر للشيخ وكذا طريق الكليني فهو أيضاً ضعيف بإبراهيم ابن محمّد الهمداني ، حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق .

   فهي إذن ضعيفة بطرقها لا يعوّل عليها ، سواء أدلّت على الفساد أم لا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 136 / كتاب الإجارة ب 25 ح 1 ، الكافي 5 : 270 / 2 ، التهذيب 7 : 207 / 912 و 208 / 913 .

ــ[128]ــ

   وأمّا الدلالة : فمبنيّة على تفسير المراد من قوله : «فلورثتها تلك الإجارة» وأنّ الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت وأنّ زمام أمر الإجارة بعدئذ بيد الورثة فلهم أن يؤجّروا أو لا يؤجّروا ؟

   وأمّا الدلالة : فمبنيّة على تفسير المراد من قوله : «فلورثتها تلك الإجارة» وأنّ الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت وأنّ زمام أمر الإجارة بعدئذ بيد الورثة فلهم ان يؤجّروا أو لا يؤجرّوا ؟

   أو أنّ المراد انتقال الأمر من المرأة إلى ورثتها وقيامهم مقامها في استحقاق الاُجرة المسـمّاة وتسلّمها من المستأجر ، فتدلّ حينئذ على صحّة الإجارة وعدم بطلانها بموت المؤجّر كما ادّعاه جماعة ؟

   وكيفما كان ، فلا يهمّنا البحث حول ذلك ، فإنّه قليل الجدوى بعد ضعف السند المانع عن التعويل عليها ، على أنّ الدلالة غير خالية عن المناقشة كما لا يخفى .

   فالصحيح أنّ الإجارة لا تبطل لا بموت المؤجّر ولا المستأجر ، بل هي محكومة بالصحّة بمقتضى القاعدة حسبما عرفت .

   هذا كلّه فيما إذا كان المؤجّر مالكاً للمنفعة ملكيّة مرسلة مطلقة شاملة لما بعد الموت أيضاً ، حيث إنّ من ملك شيئاً فقد ملك منافعه مؤبّداً كنفس العين من غير توقيت بزمان خاصّ ، فإذا استوفى المنفعة بتمليكها إلى الغير فلا جرم تنتقل إليه مؤبّداً أيضاً .

   وأمّا إذا كانت الملكيّة محدودة ومؤقّتة بزمان الحياة ، كما في العين الموقوفة على البطون ، فهذا ما تعرّض له الماتن (قدس سره) بقوله : نعم ، في إجارة العين الموقوفة ، إلخ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net