لو استأجر اثنان داراً على الإشاعة - عدم اشتراط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3580


ــ[217]ــ

   [ 3300 ] مسألة 18 : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة (1) ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة (2) ، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استئجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستأجر بحيث يعدّ ذلك عرفاً منقصةً وعيباً في المال بالإضافة إلى عامّة الناس ، فإنّه لا يبعد حينئذ ثبوت الخيار من أجل تخلّف الشرط الضمني الارتكازي ، كما في سائر موارد خيار العيب الموجب للنقص النوعي . وقد تقدّم جريان خيار العيب في غير البيع أيضاً من الإجارة ونحوها بمناط واحد ، فلاحظ (1) .

   (1) لرجوعه في الحقيقة إلى إيجار كلّ منهما النصف المشاع من الدار ، وقد عرفت في المسألة السابقة جواز إجارة الحصّة المشاعة بمقتضى إطلاقات الأدلّة .

   (2) كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة في المنفعة بسبب غير اختياري كالإرث .

   هذا فيما إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض واحد كسكنى الدار .

   وكذا الحال فيما إذا لم تقبل إلاّ على سبيل التناوب ، كركوب الدابّة ، فتصحّ الإجارة كذلك ، ويوكل التعيين إلى ما يتّفقان عليه ، ومع الاختلاف في البادئ يرجع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل ، وذلك لإطلاق الأدلّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 143 .

ــ[218]ــ

اثنين دابّة ـ مثلاً ـ لا على وجه الإشـاعة ، بل نوباً معيّـنة بالمدّة أو بالفراسخ(1)، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة كحمل شيء معيّن لا يمكن إلاّ بالمتعدّد .

   [ 3301 ] مسألة 19 : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجّره داره شهراً متأخّراً عن العقد (2) بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا .

   ودعوى البطـلان من جهة عدم القدرة على التسليم (3) كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله (4) .

   هذا ، ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد (5) . نعم ، لو لم يكن انصراف بطل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لما عرفت من الإطلاق ، وكذا فيما بعده .

   (2) فإنّ التأخّر إنّما هو في ذات المنفعة لا في تمليكها المنشأ بالإجارة ، فهو من الآن يملك المنفعة المتأخّرة ، فلم يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ ، بل هما معاً فعليّان ، والمتأخّر إنّما هو متعلّق المنشأ ـ أعني : نفس المملوك ـ ومن المعلوم أنّ المالك كما أ نّه مالك للمنفعة الفعليّة كذلك هو مالك بالفعل للمنفعة المتأخّرة .

   (3) لامتناع تسليم المنفعة المتأخّرة حال الإجارة .

   (4) والمفروض قدرته آنذاك فلا يضرّه العجز الفعلي .

   (5) إن كان هناك انصراف كما هو الظاهر ، لأ نّه عندئذ بمثابة التعيين ، وإلاّ فبما أنّ المنفعة مبهمة والمبهم لا واقع له حتى في علم الله فلا جرم يحكم بالبطلان.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net