الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو تجاوز عن الحدّ المشترط عليه أو المنصرف إليه الإطلاق في حمل الدابّة المستأجرة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7341


   وأمّا الفرض الثاني : الذي هو على خلاف التفاهم العرفي ومرتكزاتهم ، لبعده عن أذهان عامّة الناس في أمثال المقام ، لجريان العادة على لحاظ التحديد المزبور على سبيل الاشتراط كما لا يخفى، ولكن لو فرضنا حصول الفرض خارجاً بحيث لوحظ الحدّ بنحو التقييد وبشرط لا ، وليفرض التصريح به وأ نّه آجره الدابّة في المنفعة الخاصّة وهي حمل عشرة أمنان ـ مثلاً ـ المقيّدة بعدم الزيادة وقد حمّلها المستأجر خمسة عشر منّاً ـ مثلاً ـ فاستوفى منفعة مغايرة لما وقعت الإجارة عليه ومباينة له ، لتضادّ الطبيعة بشرط لا مع الطبيعة بشرط شيء .

   فحينئذ لا نعرف وجهاً صحيحاً لما أفاده (قدس سره) من سقوط المسمّاة والانتقال إلى المثل ، إذ ما هو المسقط بعد فرض صحّة العقد ، وتمكين المستأجر من العين ليستوفى المنفعة منها ؟! غاية الأمر أ نّه باختياره فوّت المنفعة على نفسه وأبدلها بمنفعة اُخرى ، فالتفويت مستند إليه لا إلى المؤجّر . بل الظاهر استحقاق كلتا الاُجرتين ،أمّا المسمّاة فلما عرفت ، وأمّا المثل فلتصرّفه في المنفعة الاُخرى من غير إذن المالك الذي حرمة ماله كحرمة دمه ولا يذهب هدراً .

   وسيصرّح الماتن بذلك في المسألة السادسة من الفصل الآتي المنعقدة للعين المشتملة على المنفعتين المتضادّتين اللتين وقعت الإجارة على إحداهما فاستوفى المستأجر الاُخرى ، كما لو آجره العبد في مدّة معيّنة ليستعمله في الخياطة




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net