الرواية الثانية : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس ، وثنتان ... حتّى بلغ خمس رضعات ، قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع ، وقال : ما أكثر ما اُسأل عن الرضاع ... » الحديث(2) وفي الوافي(3) « إلى سبع » إلاّ أنّه في بقية الكتب(4) ـ وهي أصحّ ـ ورد الضبط بالتسع .
الجواب عنها
وقد ظهر الجواب عن الاستشهاد بهذه الرواية بما ذكرنا ، أمّا أنّ أصل هذه الرواية واردة مورد التقيّة فظاهر ، فإنّه (عليه السلام) لم يجب السائل عن الحدّ ــــــــــــــــــــــــــــ (1) لاحظ رسالة في الرضاع : 54 ، المشار إليها في تعليقة ص81 . (2) الوسائل 20 : 381 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح24 . (3) الوافي 21 : 234 / ب36 (حدّ الرضاع الذي يحرم) ح10 . (4) [مرآة العقول 20 : 206 / 7 ، جامع أحاديث الشيعة 25 : 519 / 14 (37764)] .
ــ[119]ــ
الواقعي مع كثرة تكراره عليه والحاجة في طلب معرفته ، كما يظهر من تتمّة الحديث .
وأمّا استفادة أنّ التحديد بالعشر الوارد منهم (عليهم السلام) في بقيّة الروايات صادر على وجه التقيّة فلا ، لأنّه لا إشعار فيها بذلك ، بل إشعارها بعكس المطلوب أولى ، لأنّه لم يرد فيها التحديد بالعشر أصلا ، بل حكى (عليه السلام) التحديد بالخمس عن أبيه (عليه السلام) ، وهو من الأقوال المشهورة عند العامّة(1).
فاستشعار كفاية العشر منها بضميمة عدم كفاية الأقل ـ كما عن السيّد الداماد (قدّس سرّه)(2)ـ غير بعيد .
|