حكم ما لو آجر سفينته لحمل الخلّ فحمّلها المستأجر خمراً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3553


ــ[324]ــ

   [ 3327 ] مسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ ـ مثلاً ـ من بلد إلى بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجّر إلاّ الاُجرة المسمّاة ، ولا يستحقّ اُجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الاُجرة عليه حرام (1) ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فلم تقابل تلك المنفعة المحرّمة المستوفاة بالمال ليترتّب الضمان ، إذ هي بعد الحكم عليها بالحرمة في حكم المنفعة غير المملوكة ، فلا يقاس المقام بما تقدّم في المنفعتين المتضادّتين من استحقاق كلتا الاُجرتين(1) ، لأنّهما كانتا محلّلتين، بخلاف ما نحـن فيه . ومن ثمّ لم يستحقّ هنا إلاّ الاُجرة المسـمّاة الواقعة بإزاء المنفعة المحلّلة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 310 وما بعدها .

ــ[325]ــ

   لا يُقال : فعلى هذا إذا غصب السـفينة وحمّلها خمراً   كان اللازم عدم استحقاق المالك اُجرة المثل ، لأنّ اُجرة حمل الخمر حرام .

   لأ نّا نقول : إنّما يستحقّ المالك اُجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدّة ، وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجّر منفعة ، لأ نّه أعطاه الاُجرة المسـمّاة لحمل الخلّ بالفرض .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net