الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو آجر نفسه لصيام يوم معيّن مرّتـين الاُولى عن زيد والثانية عن عمرو 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6781


ــ[326]ــ

   [ 3329 ] مسألة 12 : لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد ـ مثلاً ـ ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو (1) لم تصحّ الإجارة الثانية ، ولو فسخ الاُولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحّتها ، بل ولو أجازها ثانياً ، بل لا بدّ له من تجديد العقد ، لأنّ الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا ، لوجود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فوقعت الإجارة الثانية على عين ما وقعت عليه الإجارة الاُولى . ولا إشـكال حينئذ في بطلان الثانية ، لوضـوح عدم قبول يوم واحد للصـوم عن شخصين ، وبما أ نّه ملّكه للمستأجر الأوّل في الإجارة الاُولى فلم يبق له عمل آخر مملوك ليملّكه للغير . وهذا واضح .

   وإنّما الكلام في أ نّه لو فسخت الإجارة الاُولى بخيار أو إقالة فهل تصحّ الثانية مع الإجازة أو بدونها نظراً إلى ارتفاع المانع ؟

   اختار في المتن عدم الصحّة حتى مع الإجازة ، استناداً إلى أ نّها كاشفة لا ناقلة ، ولا سبيل إلى الكشف في المقام بعد فرض كون العمل مملوكاً للمستأجر الأوّل حالة وقوع الإجارة الثانية ، لوضوح امتناع كونه في هذا الحال مملوكاً للمستأجر الثاني أيضاً ، فلم يكن المؤجّر وقت انعقاد الإجارة الثانية مالكاً للصوم ليستكشف تمليكه للغير ويحكم بصحّتها بالإجازة ، وإنّما يملّكه بعد ذلك بسبب الفسخ اللاحـق ، فيندرج حينئذ فيما يشـبه كبرى : مَن باع ثمّ ملك ، والمعروف فيها البطلان حتى مع الإجازة .

   بل ذكر (قدس سره) أنّ المقام أشكل .

ــ[327]ــ

المانع حين الإجارة ، فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك ، بل أشكل ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) والوجه في ذلك : أنّ في مورد تلك الكبرى يمكن تصحيح البيع في ظرف وقوعه بالإجازة ، غايته بإجازة من مالك العين لا من البائع ، فهو في نفسه قابل للصحّة بإجازة المالك ، فيبحث عن أنّ اختلاف المالك حال الإجازة عن المالك حال البيع هل يستوجب فرقاً في تأثير الإجازة أو لا ؟ وفيه خلاف معروف .

   وأمّا في المقام فالإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أيّ أحد حال انعقادها لا من المؤجّر ولا من المستأجر الأوّل الذي هو مالك للعمل . أمّا المؤجّر فلعدم كونه مالكاً آنذاك على الفرض ، وأمّا المستأجر فلكونه أجنبيّاً عن هذا العقد ، ضرورة أ نّه إنّما يملك حصّة خاصّة من الصوم ، وهو الصوم عن زيد ـ مثلاً ـ لا  طبيعيّ الصوم ، فالصوم عن عمرو الذي هو مورد الإجارة الثانية أجنبي عن المستأجر الأوّل بالكلّيّة ولا يرتبط به بوجه ، فليس له حقّ في الإجازة أبداً ، فلأجل هذه العلّة كانت الصحّة هنا أشكل .

   أقول :  هذا وجيه جدّاً ، بناءً على القول بامتناع ملكيّة المنافع المتضادّة ، إذ عليه لم يكن المؤجّر مالكاً لهذه المنفعة ـ التي ملّكها للمستأجر الثاني ـ حال تمليكها ، وإنّما يملكها بعد ذلك فيندرج في كبرى : من باع ثمّ ملك ، بل يكون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجه الإشكال أنّ المعاملة في مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك قابلة للإجازة من المالك الواقعي حين حدوثها ، وفي المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها ، هذا ولكن الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من انّ المنافع المتضادة مملوكة جميعاً فالمقتضي لصحة الإجارة الثانية موجود ، وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية ، ولكن المانع ـ وهو المزاحمة وعدم امكان استيفاء كلتا المنفعتين ـ متوفر ، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة ، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه .

ــ[328]ــ

المقام أشكل كما اُفيد .

   وأمّا بناءً على ما اختاره وقوّيناه من القول بالجواز فالمنفعة الواقعة مورداً للإجارة الثانية مملوكة للمالك في نفس تلك الحالة ، غاية الأمر أ نّه لم يكن له تمليكها من أجل المضادّة للمنفعة الاُخرى الواقعة مورداً للإجارة الاُولى ومنافاته لحقّ الغير، فعدم السبيل إلى تمليك المنفعة المضادّة لايستند إلى قصور في المقتضي ـ أعني : عدم ملكيّته لها ـ وإنّما هو لوجود المانع وهو مزاحمته لحقّ الغير ، فإذا اُزيل المانع بقاءً وسقط حقّ الغير بفسخ ونحوه فلا مانع إذن من الحكم بصحّته ، فإنّه عقد صدر من أهله ووقع في محلّه ، بل لا حاجة حينئذ إلى الإجازة كما لا يخفى .

   فالمقام أشـبه شيء بنكاح العبد فيما إذا أجاز المولى بعد ذلك ، باعتبار أنّ النكاح في نفسـه كان سائغاً في ظرفه وإنّما كان المانع مراعاة حقّ المولى ، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) : «إنّه لم يعص الله تعالى وإنّما عصى سيّده» (1) فإذا أجاز جاز .

   إذن فلا يبعد القول بصحّة الإجارة الثانية ـ بعد فسخ الاُولى ـ حتى من دون الإجازة فضلاً عمّا لو أجاز ، فإنّ ذلك هو مقتضى القاعدة بناءً على ملكيّة المنافع المتضادّة حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 21 : 114 /  أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net