التعارض بين التحديد بالعشر والتحديد بالزمان
ملحوظة : ثمّ إنّه لو اخترنا التحديد بالخمس عشرة لم يعارضه التحديد برضاع يوم وليلة ، لأنّ كلا التحديدين قد ورد في موثّقة زياد بن سوقة(6) مع العطف بينهما بكلمة « أو » ممّا يظهر منه كفاية كل من التحديدين على سبيل منع الخلو ، فيكون المحرّم بمقتضى هذه الرواية الرضاع إمّا بالعدد الخاص أو بالزمان ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الجامع لأحكام القرآن 5 : 110 . (2) النساء 4 : 23 . (3) الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 ، 4 ، [تقدّمت في ص76 ، 72] . (4) ، (6) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح1 . (5) في ص115 .
ــ[121]ــ
الخاص .
وأمّا إذا اخترنا التحديد بالعشر ، استناداً إلى تلك الروايات المتضمّنة للتحديد بها(1) ورجّحناها على موثّقة زياد بن سوقة من ناحية العدد، فلا موجب لطرح الموثّقة رأساً ، وعدم العمل بغير ذلك ممّا اشتملت عليه ، فتتحقّق المعارضة بين تلك الروايات وبين الموثّقة من ناحية التحديد بالزمان بالعموم من وجه ، لأنّ الرضاع عشراً قد يتحقّق في أقلّ من يوم وليلة ، وقد يكون الرضاع يوماً وليلة بأقلّ من عشر رضعات ، وقد يتّحدان ، فتقع المعارضة بينهما في موردين :
أحدهما : الرضاع يوماً وليلة بأقلّ من العشر ، فإنّ مقتضى الموثّقة تحقّق الحرمة ، ومقتضى روايات العشر عدمها .
ثانيهما : الرضاع عشراً في أقلّ من يوم وليلة ، فإنّ مقتضى روايات العشر الحرمة ، ومقتضى الموثّقة عدمها . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 20 : 375 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح5 ، 9 ، 11 .
|