علاج التعارض
وعلاج هذا التعارض إنّما هو بالجمع العرفي بين الروايتين المشتملتين على التحديدين المذكورين ، بحمل كل منهما على كفاية الحدّ الذي تضمّنته في نشر الحرمة إذا تحقّق قبل الحدّ الآخر ، فتكون النتيجة هو أنّ الحدّ أحدهما على سبيل منع الخلو ويكون التصرّف في كلّ منهما برفع اليد عن ظهوره في التعيين وحمله على التخيير بقرينة الآخر ، وإلاّ لكان ذكر الآخر لغواً ، وهو مستحيل على الحكيم ، هذا .
مع أنّ الصناعة في خصوص المقام تقتضي الحمل على ما ذكرنا ، وذلك لموافقة كلّ منهما للكتاب أو السنّة في مورد المعارضة مع الآخر ، فيكون الترجيح معه .
ــ[122]ــ
بيان ذلك : أنّ أخبار التحديد بالعشر(1) يعارضها التحديد بالزمان(2) فيما لو تحقّق الرضاع بالعدد المذكور قبل تحقّق الزمان المذكور ، فإنّ مقتضى التحديد بالعدد الخاص تحقّق الحرمة ، ومقتضى التحديد بالزمان الخاص عدم الحرمة ، ومع التعارض يكون الترجيح مع روايات التحديد بالعدد الخاص ، لموافقتها لمطلقات الكتاب(3) لو تمّت ، وإلاّ فتكون موافقة لمطلقات السنّة(4).
ورواية التحديد بالزمان الخاص يعارضها التحديد بالعدد الخاص ، فيما إذا تحقّق الرضاع في الزمان الخاص قبل كمال العدد ، كما إذا ارتضع الطفل في اليوم والليلة تسع رضعات أو أقل ، فإنّ مقتضى التحديد بالزمان المذكور تحقّق الحرمة ومقتضى التحديد بالعدد الخاص عدمها ، والترجيح حينئذ مع رواية التحديد بالزمان ، لموافقتها لمطلقات الكتاب(5) أو السنّة(6).
هذا كلّه في التعارض بين روايات العشر(7) وموثّقة زياد بن سوقة(8) من حيث التحديد بالزمان الخاص ، وقد قدّمنا أنّ النتيجة هي الاكتفاء بأحد الحدّين ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 20 : 375 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح5 ، 9 ، 11 ، [تقدّمت في ص105 ، 101] . (2) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح1 ، 14 ، [تقدّمت في ص80 ، 115] . (3) النساء 4 : 23 . (4) الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 ، 4 ، [تقدّمت في ص76 ، 72] . (5) النساء 4 : 23 . (6) الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 ، 4 . (7) الوسائل 20 : 375 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح5 ، 9 ، 11 . (8) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح1 .
ــ[123]ــ
بمقتضى القاعدة ، هذا .
|