لو اختلفا في أ نّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا - لو اختلفا في مدّة الإجارة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3600


ــ[444]ــ

   [ 3364 ] مسألة 9 : إذا اختلفا في أ نّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره(1).

   [ 3365 ] مسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أ نّها شهر أو شهران ـ مثلاً ـ فالقول قول منكر الأزيد (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

أحدهما دون الآخر فالقول قوله ، ومعه لا تصل النوبة إلى التحالف .

   (1) لوضوح أنّ الشرط مؤونة زائدة على أصل العقد ، فمدّعي تحقّقه سواء أكان المؤجّر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات ، فهذا من موارد المدّعي والمنكر ، ولاموجب لجعله من موارد التحالف .

   (2) إذ هما بعد أن اتّفقا على أصل المنفعة ومقدار الاُجرة وكان الاختلاف في المدّة فمدّعي الزيادة هو الملزم بالإثبات ، وبدونه يقدّم ـ طبعاً ـ قول المنكر ، بل أنّ هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مرّ البحث حوله في المسألة الثالثة ، فراجع ولاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net