هل يجوز أخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيِّد الشهداء وسائر الأئمّـة (عليهم السلام) ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4032


ــ[456]ــ

وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم (1) ، ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى (2) .
ـــــــــــــــــــــ

   فالصحيح ما ذكره في المتن ، ولا وجه لمناقشة بعض فيه بأنّ للشرط قسطاً من المالية فتسري جهالته إلى العقد ، لما عرفت من التعارف الخارجي والاغتفار لدى العرف أوّلاً ، وإطلاق النصوص ثانياً ، فلاحظ .

   (1) فإنّ القراءة عمل سائغ ذو غرض عقلائي ، وقد تقدّم (1) أنّ مقتضى القاعدة جواز أخذ الاُجرة على كلّ أمر محلّل مورد لأغراض العقلاء وإن كان واجباً فضلاً عن المستحبّ ، فإن تمكّن من قصد القربة يكون مأجوراً ومثاباً أيضاً ، وإلاّ فليس له إلاّ ما يأخذه من الأجر الدنيوي .

   والاختلاف في كيفيّة القراءة ومقدارها ومؤدّاها لا يستوجب اختلافاً في ماليّتها بعد كونه أمراً متعارفاً خارجاً ومنضبطاً ولو في الجملة ، فلايكون الجهل بها جهلاً بالعمل المستأجر عليه كما لا يخفى ، فلا حاجة إلى جعل الإجارة بإزاء كلّي القراءة وذكر المصاب .

   (2) لكونه أقرب إلى الخلوص .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 373 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net