الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد معيّن في مدّة معيّنة فحصل مانع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6805


ــ[473]ــ

   [ 3379 ] العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد ـ مثلاً ـ في مدّة معيّنة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد (1) ، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً ، وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحقّ بالنسبة ، وكذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل ، فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركّب من أجزاء ، وقد تكون على نتيجة ذلك العمل ، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاُولى يستحقّ الاُجرة بمقدار ما أتى به ، وفي الثانية لا يستحقّ شيئاً ، ومثل الصورة ما إذا جعلت الاُجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم  فحصل مانع في الأثناء من إتمامها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فصّل (قدس سره) حينئذ بين وقوع الإجارة على نتيجة العمل أو على المجموع من حيث المجموع، وبين وقوعها على العمل المركّب من أجزاء ، فيستحقّ الاُجرة بمقدار ما أتى به في الأخير دون الأولين .

   وتوضيح كلامه (قدس سره) : أنّ الصور المعقولة في المقام أربع :

   الاُولى :  انحلال الإجارة إلى إجارات عديدة بعدد أجزاء العمل من غير دخل للهيئة التركيبيّة ، فلوحظ كلّ جزء مستقلاًّ وبحياله قد وقعت الاُجرة بإزائه ، وقد جمع بين الكلّ في إنشاء واحد بحيث تقسّط الاُجرة على الجميع بنسبة واحدة .

   كما لو استؤجر لصيام شهر بثلاثين درهماً، أو الصلاة سنة بإثني عشر ديناراً ، فصام عشرة أيّام أو صلّى شهراً فعجز عن الباقي ، فإنّ متعلّق الإجارة منبثّ في الحقيقة على ذوات الأجزاء وهو أ نّه كلّ يوم بدرهم أو كلّ شهر بدينار من غير لحاظ لصفة الانضمام والاتّصال . فلا جرم تقسّط الاُجرة ويستحقّ منها بمقدار

ــ[474]ــ

ما أتى ، وتنفسخ في الباقي . وهذا واضح ، وهو خارج عن موضوع كلامه (قدس سره) بالكلّيّة .

   الثانية :  وقوع الإجارة بإزاء النتيجة المترتّبة على العمل والغاية المترقّبة منه ـ  من دون نظر إلى نفس العمل إلاّ كوسيلة ومقدّمة صرفة  ـ كالإيصال فيما ذكره (قدس سره) من المثال ، وكتفريغ الذمّة فيما لو استؤجر للصلاة أو الصيام ، فإنّه لو حصل مانع في أثناء الطريق فلم يصل ، أو في أثناء الصلاة أو الصيام فلم يتمّ ، لم يستحقّ أيّ شيء وإن كان قد أتى ببعض المقدّمات ، لأنّ ما استؤجر عليه من الإيصال أو التفريغ لم يتحقّق حسب الفرض ، وما تحقّق خارجاً لم يكن مورداً للإيجار، كما هو الحال في سائر المقدّمات ، مثل ما لو استؤجر للصلاة فتوضّأ ومات فإنّه لا يستحقّ أيّ اُجرة إزاء ما أتى به من الوضوء ، لعين ما ذكر .

   الثالثة :  أن تقع الإجارة بإزاء عنوان بسيط منتزع من العمل الخارجي ـ  لا أ نّه مترتّب عليه كما في السابقة ـ ولنعبّر عنه بالمجموع من حيث المجموع المنتزع من اتّصال الأجزاء وانضمام بعضها مع بعض ، حيث إنّ الموجود في الخارج إنّما هو ذوات الأجزاء بالأسر ولكنّها لم تكن مورداً للإيجار ، بل مورده العنوان الانتزاعي ، أي الأجزاء المتّصفة بكونها متّصلة والمتقيّدة بهذا الوصف العنواني .

   وحكم هذه حكم الصورة السابقة في أ نّه لو وجد مانع من تحقّق المجموع لم يستحقّ شيئاً ، لما عرفت من أنّ ما تحقّق لم تتعلّق به الإجارة ، وما تعلّقت به لم يتحقّق ، كما مثّل له في المتن بما لو استؤجر للصلاة أو الصيام فحصل في الأثناء مانع عن الإتمام .

   الرابعة :  أن تقع الإجارة بإزاء المجموع ، لكن لا بوصف أ نّه مجموع ـ كما في السابقة ـ ليكون بسيطاً ، بل ذات المجموع الراجع إلى تعلّق الإجارة بإزاء كلّ

ــ[475]ــ

جزء من العمل مشروطاً بالتركّب والاجتماع ، فلوحظت صفة الانضمام شرطاً في كلّ جزء لا قيداً ، وهذا هو المتعارف خارجاً ، كما في بيع شيئين صفقة ، حيث إنّ المبيع هو نفس كلّ من الجزأين ، لكن لا مطلقاً ، بل بشرط الانضمام ، فلو تخلّف صحّ البيع ، لعدم وقوعه بإزاء العنوان البسيط حتى يقال : إنّ ما وقع عليه البيع لم يسلَّم للمشتري وما سُلِّم له لم يتعلّق به البيع ، بل بإزاء ذات كلّ منهما ، غاية الأمر أنّ تخلّف الشرط يستوجب تعلّق الخيار .

   وهذا بعينه يجري في الإيجار ، فإنّه إذا آجر داره سنة أو استأجره ليذهب بالمكتوب إلى بلد كذا ، لا على سبيل التقسيط ـ كما في الصورة الاُولى ـ ولا على العنوان البسيط ـ كما في الثالثة ـ فإنّ مرجعه حينئذ إلى تعلّق الإجارة بكلّ جزء ولكن مشروطاً بالاجتماع والانضمان ، فلو تخلّف فقد تحقّق المستأجر عليه ، ومن ثمّ استحقّ الاُجرة بإزائه ، غايته ثبوت الخيار فيستحقّ اُجرة المثل لو فسخ .

   فما ذكره (قدس سره) في المتن من الصحّة في هذه الصورة واستحقاقه الاُجرة المسمّاة بمقدار ما أتى به حسنٌ وفي محلّه ، غير أ نّه يثبت له الخيار أيضاً حسبما عرفت وإن لم يتعرّض له في المتن ، وأ نّه لو فسخ حينئذ يرجع فيما مضى إلى اُجرة المثل دون المسمّاة .

   وملخّص الكلام :  أنّ الإجارة قد تقع بإزاء نفس الأجزاء من غير لحاظ وصف الانضمام لا شرطاً ولا قيداً ، كما هو المتفاهم العرفي فيما لا يكون هناك غرض في الاتّصال كالصيام شهراً أو الصلاة سنة ، ولا إشكال في مثله في الانحلال لو أتى ببعض العمل دون بعض . وهو خارج عن محلّ الكلام .

   واُخرى :  بإزائها مشروطاً بالانضمام ، وحكمها الصحّة لو تخلّف مع ثبوت الخيار .

   وثالثةً :  بإزاء العنوان البسيط المترتّب ، كتفريغ الذمّة ، أو إيصال المكتوب ،

ــ[476]ــ

المترتّبين على تحقّق العمل الخارجي .

   ورابعةً :  بإزاء عنوان بسيط منتزع لوحظت فيه الوحدة الاعتباريّة ، ويعبّر عنه بالمجموع من حيث المجموع ، الراجع إلى لحاظ الانضمام والاتّصال قيداً فيما وقعت الإجارة عليه لا شرطاً .

   وفي هاتين الصورتين لايستحقّ الأجير شيئاً لو أتى ببعض العمل دون بعض .

   أمّا الاُولى منهما : فظاهر ، لأنّ ما تعلّقت به الإجارة لم يقع ، وما وقع لم تتعلّق به الإجارة .

   وكذا الثانية ، لعين ما ذكر بعد وضوح مغايرة الماهية بشرط شيء مع الماهية بشرط لا ، فإنّ الانضمام بعد أن لوحظ قيداً في متعلّق الإجارة فلا جرم كان الواجد للقيد مبايناً مع الفاقد له مباينة الماهية بشرط شيء معها بشرط لا . فإذن لم يكن المأتيّ به خارجاً الفاقد للقيد مورداً للإيجار ، كما أ نّه لم يصدر بأمر من المسـتأجر ، فلا يسـتحقّ الأجير شـيئاً عليه ، لما عرفت من عدم ورود الإجارة على ما وقع ، وعدم كون ما وقع مورداً للإجارة .

   ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت الأجزاء الفاقدة للقيد المزبور ذات ماليّة في أنفسها عند العقلاء أو لا ، لوحدة المناط ، فكما لا يستحقّ الأجير شيئاً على ما أتى به من بعض العمل الفاقد للماليّة بالكلّيّة ـ كركعة واحدة من الصلاة ، أو الإمساك نصف اليوم ـ فكذا على ما كان متّصفاً بها ، كما لو استؤجر للاعتكاف عن زيد ـ الذي هو عنوان بسيط منتزع من مجموع الصيام ـ ثلاثة أيّام في المسجد بشرائط خاصّة ، فصام يوماً واحداً عنه ومات ، فإنّ هذا الجزء وإن كان ذا ماليّة عقلائيّة إلاّ أ نّه لمّا لم يقع بنفسه مورداً للإجارة والمفروض عدم صدوره بأمر من المستأجر فلا يستحقّ العامل اُجرة عليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net