التحديد بالزمان : اليوم والليلة
والكلام الآن في التحديد بالزمان(1)، فنقول :
ما يحدّد الرضاع المحرّم من ناحية الزمان ليس إلاّ موثّقة زياد بن سوقة حيث قال (عليه السلام) فيها : « لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات » الحديث(2) وقد تقدّم أنّ عدم العمل بهذه الموثّقة في التحديد العددي ـ لتقديم روايات العشر رضعات عليها ـ لا يوجب طرحها رأساً وعدم العمل بغير ذلك ممّا اشتملت عليه ، وكم له من نظير في الفقه ، فلا مانع من الاستناد إليها في التحديد الزماني الوارد فيها ، بعد عدم العمل بها في التحديد العددي الوارد فيها لتقديم معارضها عليها من ناحية العدد .
نعم بين التحديد بالعشر رضعات والتحديد باليوم والليلة نسبة العموم من وجه ، وقد تقدّم(3) أنّ مقتضى الجمع العرفي بينهما ـ وبعد ورودهما في دليلين ـ هو التصرّف في ظهور كلّ منهما في التعيين ، وحمله على التخيير ، فتكون النتيجة هو كفاية كلّ منهما على سبيل منع الخلو .
وأمّا مرسلة الصدوق في المقنع المتضمّنة للتحديد باليوم والليلة أيضاً(4) فلا يمكن الاستناد إليها في الحدّ المذكور لإرسالها ، مضافاً إلى احتمال أنّ الصدوق (قدّس ــــــــــــــــــــــــــــ (1) لم نعثر في كتب العامّة على قائل بالتحديد بالزمان ـ يوم وليلة ـ ولم ينقل الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) أيضاً منهم قولا في ذلك ، راجع كتاب الخلاف 5 : 95 / مسألة 3 . (2) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح1 . (3) في ص121 . (4) المقنع : 330 ، الوسائل 20 : 379 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح14 .
ــ[131]ــ
سرّه) ينظر في قوله : «وسئل الصادق (عليه السلام)» إلى موثّقة زياد بن سوقة ، فلم يحرز في المقام وجود رواية غير الموثّقة . فالمدرك لتحديد الرضاع المحرّم من حيث الزمان باليوم والليلة هي موثّقة زياد بن سوقة .
كفاية التلفيق
ولا ينبغي التأمّل والإشكال في كفاية التلفيق في المقام ، لندرة الإرضاع من أوّل النهار إلى آخر الليل ، أو من أوّل الليل إلى آخر النهار ، بل الغالب هو الشروع فيه في أثناء النهار أو أثناء الليل ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الإرضاع من زوال يوم إلى زوال يوم آخر ـ مثلا ـ في التحريم ، لأنّ الحدّ حسبما يفهم من الدليل هو الإرضاع في هذا المقدار من الزمان ، وهو أربع وعشرون ساعة ، من دون خصوصية للتقديم والتأخير في هذا الزمان المحدّد به الرضاع ، لقيام القرينة في خصوص المقام على عدم اعتبار ذلك .
|