التحديد بخمسة عشر يوماً والجواب عنه
تتمّة : ورد في بعض الروايات التحديد بخمسة عشر يوماً ولياليهنّ ، كمرسلة الصدوق ، قال : « وروي : لا يحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ
ــ[133]ــ
ليس بينهنّ رضاع »(1) وقد يتوهّم معارضتها لما سبق ، ويندفع بأنّ هذه الرواية ضعيفة السند .
ونحوها التحديد بثلاثة أيّام كما في الفقه الرضوي(2).
وفي بعضها التحديد بسنتين ، كرواية زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين »(3) وقد حمل قوله : « حولين كاملين » على الظرفية ، أي إذا لم يكن الرضاع بعد تجاوز سنّهما الحولين ، بل كان في أثناء الحولين . فإن تمّ ، وإلاّ فلابدّ من طرحها لشذوذها .
وفي بعضها التحديد بسنة ، كرواية العلاء بن رزين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سألته عن الرضاع ، قال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة »(4).
وهذه الرواية كسابقتها في صحّة السند ، إلاّ أنّها تؤوّل بالظرفية أو بمعنى آخر ، وإن لم تقبل التأويل فلابدّ من طرحها ، للشذوذ كما في سابقتها . وعلى تقدير معارضتها الروايات السابقة فالترجيح لتلك الروايات ، لموافقتها لإطلاقات الكتاب والسنّة .
هذا تمام الكلام في التحديد بالزمان . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 20 : 379 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح15 ، المقنع : 330 . (2) فقه الرضا : 234 ، المستدرك 14 : 366 / أبواب ما يحرم من الرضاع ب2 ح2 . (3) الوسائل 20 : 386 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح8 . (4) الوسائل 20 : 378 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح13 .
|