عدم وجوب الحجّ على من عليه الزّكاة أو الخمس - عدم وجوب الفحص عند الشكّ في الاستطاعة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4250


   [ 3016 ] مسألة 19 : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدّين مع المطالبة (2) ، لأنّ المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعاً  ((1)) ، وإن كان الحجّ مسـتقراً عليه سـابقاً تجيء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس((2)) أو تقدّم الأسبق ، هذا إذا  كان الخمس أو الزكاة في ذمّته ، وأمّا إذا  كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحجّ سواء كان مستقرّاً عليه أو لا ، كما أنهما يقدّمان على ديون الناس

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) لعدم الفرق بين الدّين الشخصي وغيره كالجهة ، فيجب عليه صرف المال فيهما وبالصرف تزول الاستطاعة كما هو الحال في سائر الديون على ما عرفت . هذا إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو مستطيع كما مر ، لكنه مع ذلك يجب صرف المال فيهما وبالصرف تزول الاستطاعة .

(2) تقدم أنه المتعيّن .

ــ[98]ــ

أيضاً ، ولو حصلت الاستطاعة والدّين والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدّين .

   [ 3107 ] مسألة 20 : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً ـ  كما بعد خمسين سنة  ـ فالظاهر عدم منعه عن الإستطاعة ، وكذا إذا كان الديّان مسامحاً في أصله كما في مهور نساء أهل الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه ـ كمائة ألف روبية أو خمسين ألف ـ  لإظهار الجلالة، وليسوا مقيّدين بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحجّ، وكالدّين ممّن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء
بعد ذلك(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان الخمس أو الزكاة في ذمّته .

   وأمّا إذا  كانا في عين ماله فلا ريب في تقديمهما على الحجّ لعدم صدق الاستطاعة حينئذ ، ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب الأداء وحرمة التصرف ، وإنما يستند إلى عدم وجدان المال للحج وعدم الموضوع له ، فإنه ليس بمالك للزاد والراحلة لأنّ المال ملك لشخص آخر على الفرض فالموضوع منفي ، ولذا لو عزل الزكاة لم يجب عليه الأداء فعلاً ويجوز له التأخير ، ومع ذلك لا يجب عليه الحجّ، فيتبين أن عدم وجوب الحجّ غير مستند إلى الحكم التكليفي كوجوب الأداء وحرمة التصرّف بل هو مستند إلى عدم تحقق الموضوع .

   (1) ما ذكره وإن كان صحيحاً في الجملة ولكنه لا يختص الحكم بالموارد المذكورة ، فإن العبرة كما عرفت في تقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر بأهميّته ، فكل مورد تحقق التزاحم وكان الدّين أهم يمنع عن الحجّ وإلاّ فلا ، وقد يتحقّق التزاحم في الموارد المذكورة في المتن ويمنع الدّين عن الحجّ ، كما لو علم بعدم تمكنه من أداء الدّين ولو بعد خمسين سنة لو حجّ فعلاً ، أو يحتمل أن الزوجة تطالبه بالمهر أو ورثتها يطالبونها بعد الوفاة ، كما قد يحتمل عدم وفاء من وعده بالابراء . وبالجملة : العبرة بالتزاحم وعدمه لا بطول المدّة وقلّتها .

ــ[99]ــ

   [ 3018 ] مسألة 21 : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ وجهان ((1)) ، أحوطهما ذلك ، وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو لا (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الشك في الاستطاعة يتصور على وجهين :

   الأوّل : ما إذا شك في وجدانه لمقدار مصارف الحجّ ، بمعنى أنه يعلم أن مصارف الحجّ خمسمائة دينار مثلاً ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار .

   الثاني : ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحجّ فيشك في أن ما عنده يكفيه للحج أم لا ، ذكر المصنف (قدس سره) أن الأحوط لزوم الفحص في الصورتين حتى يكشف الأمر ، وتقدم نظير ذلك في باب الزكاة عندما يشك في بلوغ النصاب وعدمه ، وهكذا في الخمس عند الشك في مقدار المؤونة .

   ولا يخفى أن الشبهة في المقام موضوعية ويجري فيها الأصل العقلي والنقلي والفحص يحتاج إلى دليل ، بل في جملة من الموارد يجري استصحاب عدم الزيادة وعدم بلوغ المال النصاب .

   ولكن شيخنا الاُستاذ وجماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص بدعوى أن أمثال ذلك من الفحص لا يعد من الفحص عرفاً ، كالمراجعة إلى دفتر الحساب أو كالنظر إلى الاُفق لتبيّن الفجر ونحو ذلك ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك (2) .

   وفيه : أنه لا يهمنا صدق عنوان الفحص وعدمه ، وذلك لأنّ الحكم لم يعلق على عنوان الفحص ، ولم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتى يقال بأن هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفاً أو هو فحص عرفاً ، وإنما المهم صدق عنوان العالم والجاهل ولا واسطة بينهما ، فإن كان عالماً لا يجري في حقه الأصل بخلاف ما إذا كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده .

(2) فوائد الاُصول 4 : 301 .

ــ[100]ــ

جاهلاً . نعم ، إنما يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ، والشبهات الحكمية ، وفيما إذا ثبت وجوبه بدليل خاص في الشبهات الموضوعية .

   وبالجملة : متى صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص ويجوز له الرجوع إلى الأصل حتى في مثل مراجعة الدفتر والنظر إلى الفجر ، لإطلاق أدلة الاُصول . نعم ، قد لا يصدق الجاهل في بعض موارد الفحص اليسير كالذي يتمكن من النظر إلى الاُفق بفتح عينيه ليرى الفجر ، فلا يجري استصحاب بقاء الليل .

   وقد يستدل لوجوب الفحص بأنه لولا الفحص لزمت المخالفة القطعية كثيراً .

   وفيه أوّلاً : النقض بموارد الشك في الطهارة والنجاسة فانه يعلم بمخالفة الاُصول الجارية في موارده للواقع كثيراً .

   وثانياً : بالحل ، وحاصله : أن المكلف بالنسبة إلى نفسه لا يعلم بوقوعه في الخلاف ، وإلاّ لكان من العلم الاجمالي الجاري في التدريجيات ويجب الفحص حينئذ . نعم ، قد يعلم بتحقق المخالفة بالنسبة إلى سائر الناس ، يعني قد يعلم بأن الاُصول التي يجريها الناس كثير منها مخالفة للواقع ، ولكن لا أثر لذلك بالنسبة إلى نفسه .

   والحاصل : استلزام إجراء الاُصول المخالفة العملية كثيراً بالنسبة إلى نفسه ممنوع لعدم حصول العلم له بالمخالفة ، وأما بالنسبة إلى الناس فالمخالفة معلومة كثيراً ولكن لا أثر لذلك .

   وقد يستدل عليه برواية زيد الصائغ الواردة في تصفية الدراهم المغشوشة مع الشك في مقدارها (1)، فإن تصفية الدراهم المغشوشة لا تكون إلاّ لأجل اعتبار الفحص . ولكن الرواية ضعيفة سنداً ودلالة ، أمّا ضعف السند فبزيد الصائغ ، وأما ضعف الدلالة فلأنه لا موجب للتصفية والتمييز بين المس والرصاص والفضة ، إذ يمكن إعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود فيخلص من الزكاة ولا حاجة إلى تخليص الدراهم وعلاجها وتصفيتها ، والظاهر أن الرواية في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 153 / أبواب زكاة النقدين ب 7 ح 1 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net