ــ[134]ــ
التحديد بالأثر«1»
الروايات الواردة في التحديد بالأثر بين صحيحة وموثّقة وحسنة(1) وهي على طائفتين : إحداهما تحدّد بانبات اللحم وشدّ العظم ، والاُخرى بانبات اللحم والدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1» لم نجد في كتب العامّة القول بنشر الحرمة بالأثر ـ إنبات اللحم وشدّ العظم ـ فإنّهم بين من يقول بكفاية مطلق الرضعة ولو بالقطرة من اللبن ـ كالحنفيّة والمالكية كما عرفت في التعليقة السابقة ص98 ـ إذ لا مجال حينئذ للالتزام بالأثر المذكور كما هو واضح ، إلاّ بالدقّة العقلية التي لا أثر لها في الخطابات العرفية ، وبين من يقول باعتبار العدد ـ خمس رضعات ـ كالشافعية والحنابلة ـ من دون اعتبار أمر آخر وراء ذلك . نعم جاء في كتاب فقه السنّة 2 : 398 تعليلا لكفاية وجور اللبن في فم الصبي أو سعوطه في اُذنه(2)، فينشر بهما الحرمة ، كما ينشر بشربه اللبن من الثدي : بأنّه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللحم وإنشاز العظم فيساويه في التحريم .
وروى في ص399 عن أبي داود مرفوعاً عن النبي (صلّى الله عليه وآله) « لا رضاع إلاّ ما أنشز(3) العظم ، وأنبت اللحم » إلاّ أنّه مع ذلك لم يجعلوا اشتداد العظم وإنبات اللحم سبباً مستقلا لنشر الحرمة ، ولعلّه لرفع الحديث المذكور من دون سند صحيح عندهم فلاحظ . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ] ح2 ، 9 ، 14 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 [382 / ب3 . (2) [الظاهر اختصاص السعوط بالصبّ في الأنف كما في تاج العروس 5 : 453 مادّة سَعَطَ] . (3) أنشز : قوي وشدّ ، وفي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 2 : 265 مادّة (رضع) عن أبي داود عنه (صلّى الله عليه وآله) ما لفظه : « لا رضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم » .
ــ[135]ــ
والكلام في هذا التحديد يقع في اُمور :
|