إذا بذل له المال وخيّره بين الحجّ وزيارة الحسين (عليه السلام) - ذا سُرِق المال المبذول للحجّ في أثناء الطّريق 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4133


   [ 3043 ] مسألة 46 : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السلام) وجب عليه الحجّ ((2)) (2) .

   [ 3044 ] مسألة 47 : لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) تقدّم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد .

   (3) لأنه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أوّل الأمر . نعم ، إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في الأثناء وجب الحجّ .

ـــــــــــــ
(2) تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net