إذا تعذرت الإستنابة على الحيّ فمات فهل يُقضى عنه ؟ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4049


   الأمر الخامس : هل يختص وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ أو يعم العذر الخلقي الأصلي ؟ فيه خلاف ، ربما يقال باختصاصه بالعذر الطارئ وسقوط الفرض عن المعذور خلقة بالمرة ، ولا نعرف وجهاً لهذا التفصيل أصلاً لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم ، فإن عنوان الحيلولة صادق على المعذور خلقة وأصالة وكذلك قوله : «أمر يعذره الله فيه» ، وكذا لا فرق بين ما لو عرض العذر قبل الاستطاعة ثمّ استطاع وما إذا حصل بعد الاستطاعة لإطلاق صحيح الحلبي .

   الأمر السادس : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأخذ مال كثير يبلغ الحرج والإجحاف أو يبلغ حد الضرر الزائد على المتعارف لا تجب الاستنابة ، لعدم القدرة أو لنفي الحرج أو لنفي الضرر ، بناء على ما ذكرنا من جريانه حتى في الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد من المتعارف الذي يقتضيه طبع الحجّ .

   ولو مات والحال هذه فوجد النائب أو رضي بأخذ الاُجرة المتعارفة فهل يجب القضاء عنه أم لا ؟ لا ريب في وجوب القضاء عنه إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه ، إذ لا دليل على سقوطه بعد الاستقرار وإهماله وتسويفه في الاتيان ، ومجرّد عدم التمكّن من إتيانه في زمان حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه .

   إنما الكلام فيما إذا لم يستقر عليه الحجّ فمات في عام الاستطاعة وعدم التمكن من الاستنابة ، والظاهر عدم وجوب القضاء عنه ، لعدم تنجز التكليف عليه مباشرة للعذر من المرض والحصر ، وعدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته ، لعدم وجود النائب أو لأمر آخر من الضرر أو الحرج ، فالحج لا يجب عليه لا مباشرة ولا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه .

   ثمّ إنك قد عرفت أن موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة بينه وبين الحجّ

ــ[202]ــ

بالعذر ، ولا عبرة باليأس أو رجاء الزوال إلاّ من باب الطريقية ، ويترتّب على هذا أنه لو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر هو الإجتزاء لأنّ الموضوع وهو الحيلولة الواقعية متحقق ، غاية الأمر أنه لا يعلم به ولا يدري بتحقّقه واقعاً .

   فما ذكره السيّد في المدارك من عدم الإجزاء لعدم وجود اليأس حين الاستنابة والمفروض عدم الوجوب مع عدم اليأس (1) ضعيف ، لأن اليأس وإن لم يكن موجوداً حين الاستنابة ولكن لا عبرة به ، لأنه لم يكن قيداً في الوجوب ولم يكن مأخوذاً في الموضوع ، وإنما هو طريق إلى وجود العذر وتحقق الحيلولة ، والمفروض أنها حاصلة واقعاً ، فموضوع وجوب الاستنابة متحقق .

   الأمر السابع : لو تبرع عنه متبرع فهل يجزئ أم لا ؟ ذهب في المتن إلى الأوّل ، والظاهر هو الثاني ، وذلك لأن المستفاد من النصوص لزوم الإحجاج والارسال إلى الحجّ والتجهيز إليه ، ونشك في سقوط ذلك بفعل الغير تبرعاً ومقتضى الأصل عدمه بل مقتضى الاطلاق المستفاد من الروايات وجوب الاستنابة وأن يكون حجّ الغير مستنداً إليه بالتسبيب ، فإن الواجب عليه إتيان الحجّ مباشرة أو تسبيباً وشيء منهما لا يصدق على الحجّ التبرعي ، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) : «ليجهز رجلاً» كما في روايات الشيخ الكبير ، أن يكون الحجّ الصادر من الغير بأمره وتسبيبه ولا دليل على سقوطه بفعل الغير تبرّعاً . وقد ذكرنا نظير ذلك في باب الخمس من عدم سقوطه بتبرّع الغير .

   الأمر الثامن : هل تكفي الاستنابة من الميقات أو تلزم من البلد ؟ وجهان أظهرهما الكفاية ، لأن المذكور في صحيح معاوية بن عمار والحلبي وابن سنان : «أن يجهز رجلاً ليحج عنه وأن يُحج عنه من ماله» ولم يؤخذ الابتـداء من مكان خاص أو من بلده فلو أعد مالاً وجهز رجلاً ليحج عنه من أي مكان كان ، صدق أنه جهز رجلاً للحج

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 7 : 57 .

ــ[203]ــ

عنه . وبالجملة : المستفاد من النصوص الاحجاج وإرسال شخص للحج عنه ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بالنسبة إلى الأماكن .

   نعم ، في صحيح ابن مسلم ورد قوله : «ليبعثه مكانه» . وربما يقال : ظاهر البعث هو الارسال من مكانه ، ولكن قد عرفت أن هذه الصحيحة أجنبية عن المقام لاختصاصها بالحج الارادي التطوعي ، مع أن البعث لا يختص ببلد خاص ويصدق البعث بالارسال من أي بلد شاء ، فلو كان من أهالي النجف الأشرف مثلاً وأرسل شخصاً من البصرة أو المدينة المنورة للحج عنه يصدق أنه بعث رجلاً للحج عنه مكانه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net