الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يختص وجوب الإستنابة على الحيّ العاجز بحجّ الإسلام أو يعمّ الحجّ النّذري والإفسادي ؟ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7890


   الأمر التاسع : هل يختص وجوب الاستنابة بحج الإسلام أو يعم الحجّ النذري والافسادي ؟

   أمّا الحجّ الافسادي فإن قلنا بأن الحجّ الأوّل الفاسد ليس بحج الإسلام وإن وجب إتمامه تعبّداً ، وحجّ الإسلام إنما هو ما يحجه في القابل فحينئذ لا ريب في وجوب الاستنابة ، لأنه هو حجّ الإسلام بعينه وقد استفر عليه في ذمته فيجري فيه الحكم بوجوب الاستنابة ، وإن كان حجّ الإسلام هو الأوّل والحجّ الثاني من باب العقوبة والكفّارة فحينئذ لا بأس بهذا البحث ، وقد استشكل المصنف (قدس سره) في المقام ولكن في المسألة الحادية عشر من الفصل الآتي جزم بالتعميم .

   وكيف كان ، فالظاهر عدم وجوب الاستنابة فإن الروايات لا يسـتفاد منها ذلك أمّا روايات الشيخ الكبير فموردها حجّ الإسلام كما هو واضح جدّاً ، فإن موردها الشيخ الذي لم يحج قط فلا يتصور في حقه الحجّ الافسادي والعقوبتي ، وأما صحيح الحلبي فظاهره أيضاً حجّ الإسلام لقوله : «وإن كان موسراً» فإن اليسار يناسب حجّ الإسلام الأصلي المعتبر فيه اليسار ، فتعميم الحكم للحج العقوبتي يحتاج إلى دليل وهو مفقود . نعم ، صحيح ابن مسلم مطلق من حيث أقسام الحجّ من الأصلي والعقوبتي لقوله : «لو أن رجلاً أراد الحجّ» ولكن قد عرفت أنه أجنبي عن المقام ، لأن مورده




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net