الاستدلال لكفاية الوجور والجواب عنه 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 8870


الاستدلال لكفاية الوَجور والجواب عنه

وقد استدلّ لكفاية الوجور في نشر التحريم بوجهين :

الأوّل : مرسل الصدوق عن الصادق (عليه السلام) : « وجور الصبي بمنزلة الرضاع »(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وهو أن يصبّ في حلقه صبّاً ووصل إلى جوفه ـ لم يحرم ، وبه قال عطاء وداود وقال باقي الفقهاء : إنّه ينشر الحرمة ... .

فتراه يفتي بعدم النشر بالوَجور في كتاب الخلاف .

ثمّ قال في مسألة 9 : إذا سعّط باللبن حتّى يصل إلى دماغه فإنّه لا ينشر الحرمة ، وبه قال عطاء وداود ، وقال باقي الفقهاء : إنّه ينشر الحرمة .

ثمّ قال في مسألة 10 : إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة ، وللشافعي فيه قولان أحدهما ـ وهو الصحيح عندهم ـ مثل ما قلناه ، وبه قال أبو حنيفة ، والآخر أنّه ينشر الحرمة ، وبه قال محمّد ، واختاره المزني .

انتهى ما في كتاب الخلاف 5 : 101 ـ 102 .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 394 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب7 ح3 ، الفقيه 3 : 308 / 1485 .

ــ[143]ــ

أحكام الرضاع للوجور ، لأنّه نزّل منزلته ، إلاّ أنّه لم تثبت حجّيته لإرساله ، ولم ينجبر بعمل الأصحاب ، بناءً على انجبار السند به .

الثاني : أنّ علّة نشر الرضاعِ الحرمة التي نُصّ عليها في أخبار الباب هي نبات اللحم واشتداد العظم ، فإذا تحقّقت بالوجور ترتّب الحكم ، لأنّ العلّة تعمّم الحكم وتخصّصه باختلاف الموارد ، هذا .

ويرد عليه أوّلا : أنّه أخصّ من المدّعى ، لما تقدّم(1) من أنّ نبات اللحم واشتداد العظم الواردين في الأدلّة(2) محمولان على العرفي منهما، وأنّ تحقّقه متوقّف على مضي مدّة من الزمن ، وأنّ الزمان والعدد الخاصّين لا يحقّقانه ، وأنّ دليلهما مخصّصان لدليل النبات والاشتداد.

وثانياً : أنّه لم يرد في شيء من أخبار الباب تعليل الحكم بذلك ، وإنّما تعرّضت لموضوع نشر الحرمة وحده ، وأنّه نبات اللحم واشتداد العظم .

نعم ربما يتوهّم من صحيحة علي بن رئاب التعليل ، حيث ورد فيها : أنّ عشر رضعات لا تحرم ، لأنّها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم(3) لكنّه يندفع بأنّ السؤال فيها إنّما هو عن الرضاع المحرّم ، وقد اُجيب بأنّ الرضاع المحرّم ما أنبت اللحم وشدّ العظم .

وقد سأل ثانياً عن تحريم عشر رضعات ، فاُجيب بعدم تحريمها ، لعدم انطباق الكبرى المتقدّمة ـ وهي الإرضاع الذي ينبت اللحم ويشدّ العظم ـ عليها ، وهذا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص138 .
(2) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 [ح2 ، 9 ، 14 ، 19 ، 23] 382 / ب3 .
(3) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح2 .

ــ[144]ــ

أجنبي عن التعليل بذلك ، إذ لم يرد في الصحيحة أنّ الرضاع يحرم لأنّه يؤثّر الأثر الخاص ، ليترتّب على ذلك أنّ كل ما يؤثّر الأثر الخاص يكون محرّماً ، وإنّما ورد فيها أنّ الرضاع المحرّم هو الرضاع الخاص ، وأنّه لا ينطبق على العشر رضعات .

وثالثاً : أنّ ما ذكر لا يختصّ بالوجور ، بل هو متحقّق في سقي اللبن بعد حلبه في إناء ، ولم يلتزما بالنشر فيه .

هذا تمام الكلام في شروط نشر الرضاع الحرمة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net