نقد ما ذكره الفقهاء من لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4227


ــ[34]ــ

   [ 3153 ] مسألة 12 : يجب في الإجارة تعيين ((1)) نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد (1) ، ولا يجوز للمؤجر العدول عما عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلاّ إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها ، وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه ((2)) أيضاً بالعدول إلى غيره ، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية ((3)) ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة، وعلى أيّ تقدير يستحق الاُجرة المسماة وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر كما في الوفاء بغير الجنس في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة . والصحيح أن يقال : ـ كما في التعليقة ـ إن الاجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الاجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة ، وأمّا إذا لم تقيد الاجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها .

   (1) ذكر الفقهاء أنه لا بدّ في الاجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ، لأنّ مقتضى قواعد الاجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحّة الاجـارة وإلاّ يلزم الغرر ، فإنّ أعمـال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفيـة والأحكام والاُجرة والقيمة كما هو كذلك في سائر الأعمال المتعلقة للاجارة ، كذا علّله في الجواهر (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بالمعنى المقابل للفرد المبهم وأمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها .

(2) في براءة ذمّة المستأجر لا في استحقاق الأجير للاُجرة .

(3) الإشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الإرتكاز العرفي .

(4) الجواهر 17 : 373 .

ــ[35]ــ

سائر الديون فكأ نّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول ، هذا ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتّع تعبّداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام): نعم إنّما خالف إلى الأفضل» والأقوى ما ذكرناه ، والخبر منزّل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النـوعين ، جمعاً بينه وبين خبر آخر((1)) «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال (عليه السلام) : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم» وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الاُجرة في صورة التعيين على وجه القيدية وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمّته إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن، وأمّا إذا  كان على وجه الشرطية((2)) فيستحق إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط، إذ حينئذ لا يستحق المسمّى بل اُجرة المثل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أقول : لعلّ نظرهم إلى استئجار العمل المبهم المردد فإنّ ذلك مستلزم للغرر ، وأمّا إذا وقع عقد الاجارة على الطبيعي الجامع بين الأفراد فليس فيه أي غرر وإن اختلفت الأفراد كيفية وقيمة ، وللأجير اختيار أي فرد شاء وليس للمستأجر إلزامه باختيار فرد خاص كالأكثر قيمة أم غيره ، لكون المفروض أن المسـتأجر عليه هو الطبيعي الجامع بين الأفراد ، نظير استئجار شخص لصيام شهر من شهور السنة مع أن الصوم في الشتاء تختلف قيمته مع الصوم في الصيف ، وهكذا الحج البلدي إذا لم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الخبر ضعيف فانه من غير المعصوم (عليه السلام) ، والعمدة أن الرواية الاُولى غير ظاهرة في التعبّد بقرينة التعليل فهي منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في موردها .

(2) مرّ أن مرجع الإشتراط إلى التقييد في أمثال المقام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net