إذا آجر نفسه من شخصين في سنة واحدة على التعاقب وأجاز المستأجر الأوّل 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4091


ــ[56]ــ

وإذا أطلق الإجارة ((1)) وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفوريّة ليست توقيتاً ومن كونها بمنزلة الاشتراط (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بما هو الواجب عليه في فرض التقديم ، ولا يسـتحق شيئاً من الاُجرة لا المثل ولا المسمّى لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه وعدم تسليمه إيّاه ، وما أتى به لم يكن بأمر من المستأجر ، فما وجب عليه باق في ذمّته ، وإن كان التعيين من باب الاشتراط يثبت له الخيار على النحو الذي عرفت من أنه إن لم يفسخ المستأجر يستحق الأجير تمام الاُجرة ، لأ نّها في مقابل ذات العمل وقد أتى به ، وإن فسخ فله أن يسترجع الاُجرة المسماة ويعطي للعامل اُجرة المثل لأنه أتى به بأمره ، ففي فرض التقديم لا يحتمل الانفساخ أصلاً لبقاء الوقت والتمكن من أدائه فيه .

   (1) إذا أطلق الاجارة وقلنا بوجوب التعجيل وأهمل الأجير ولم يأت به فوراً فهل يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أم لا ؟ وجهان .

  والذي ينبغي أن يقال : إنّ الاطلاق إذا كان منصرفاً إلى التعجيل فحاله حال التقييد والتوقيت ، لعدم الفرق في الدلالة على التعجيل بين كونه مستفاداً من الدليل اللفظي أو الانصراف لأنّ العبرة بالظهور، فإن قلنا بالبطلان في مورد التقييد نقول به هنا أيضاً ، وإن لم نقل به فإمّا يتحقق الفسخ من المستأجر أو لا ، فيجري فيه ما يترتب على الفسخ وعدمه كما تقدّم ، وإن لم ينصرف إليه فلا موجب للتعجيل فإن العقد لا يقتضي إلاّ اشتغال ذمّة الأجير بالعمل ، فحاله حال الدين المطلق في عدم لزوم التعجيل بالأداء إلاّ مع المطالبة ، وان لم يكن مطالباً فلا دليل على لزوم التعجيل .

   وبالجملة : العقد بنفسه لا يقتضي التعجيل ، ولو فرضنا وجوبه فهو واجب شرعي تعبّدي لا يقتضيه العقد وإنما اقتضاه دليل آخر ، نظير وجوب أداء الأمانة فوراً ونحو ذلك من الأدلّة ، ولا يوجب تخلفه خياراً لأنّ تخلّف الواجب الشرعي لا يقتضي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت ، وإن لم يكن منصرفاً إليه لم يجب التعجيل إلاّ مع المطالبة .

ــ[57]ــ

   [ 3157 ] مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فيه تفصيل: وهو أ نّه إن كانت الاُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصحّ الثانية بالإجازة((1))، لأ نّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصحّ له إجازتها ، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له ، جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله (1) ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخيار ، فإنّ الخيار مسبب عن جعل المتعاقدين والتزامهما لا عن مجرّد مخالفة الحكم الشرعي ، فلا موجب للخيار ولا للانفساخ كما لا مقتضي للخيار .

   (1) قد عرفت في المسألة الرابعة عشرة عدم صحّة الاجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر نفسه أيضاً من شخص آخر في تلك السنة مع اشتراط المباشرة فيهما ، لحصول التنافي بينهما حينئذ وعدم القدرة على التسليم ، فهل يمكن تصحيحها ـ أعني الاجارة الثانية ـ بإجازة المستأجر الأوّل ورضاه أو لا ؟

   ذكر في المتن أن فيه تفصيلاً وهو أن الاجارة إذا وقعت على الملك الأوّل أي ما استؤجر عليه أوّلاً فهي قابلة للتصحيح ، كما لو آجر نفسه بجميع منافعه أو بمنفعته الخاصّة كالخياطة لشخص ثمّ آجر نفسه للخياطة لشخص ثان ، فطبعاً تقع الاجارة الثانية على المنفعة التي تكون ملكاً للمستأجر الأوّل ، نظير بيع الدار أو إجارتها الواقعين على ملك الغير ، وهذه قابلة للاجازة من المستأجر الأوّل ويمكن تصحيحها وتكون الاُجرة للخياطة الثانية للمستأجر الأوّل .

   وأمّا إذا لم تكن الاجارة واقعة على المنفعة بل كانت واقعة على العمل في الذمّة كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل تصح معها ، فإن الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الاُولى ، وعلى جميع التقادير تصح الإجارة الثانية ، وكذا الحال في نظائر المسألة .

ــ[58]ــ

وكذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقـد الثاني ، وأمّا إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد لأ نّه تصرّف في متعلّق حقّه ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر نعم لو ملك منفعة خاصّة كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميت معيّن على وجه التقييد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا استأجر شخصاً أن يحج عن والده ثمّ آجر الأجير نفسه للحج ثانياً من شخص آخر ، فليس الثاني مملوكاً للمستأجر الأوّل وليس له إجازته ، لأنّ الايجار الثاني واقع على غير ملكه ولا دخل للمستأجر الأوّل به حتى تصح له إجازته ، وهكذا لو استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن ثمّ آجر الأجير نفسه لخياطة ثوب آخر ، فإن الخياطة الثانية ليست مملوكة للمستأجر الأوّل .

   وبعبارة اُخرى : إذا كانت الاجارة الاُولى واقعة على منفعة الأجير التي صارت ملكاً للمستأجر الأوّل جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله وملكه نظير بيع داره أو إجارتها فضولياً ، وإذا أجاز يكون مال الاجارة للمستأجر لا الأجير ، وإن كانت الاجارة الاُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل لأنه لا دخل للمستأجر بها لعدم وقوعها على ماله وملكه ، هكذا ذكر الماتن (قدس سره) .

   أقول : وليعلم أوّلاً أنه لا يعتبر في صحّة العقد الفضولي بالاجازة أن يكون مورد العقد مملوكاً لشخص المجيز ، بل يكفي أن يكون أمره بيده وإن لم يكن مملوكاً له .

   ثمّ إنّ الاجارة على الحج المقيّد بالمباشرة إما أن ترجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي ـ كما استظهرناه ـ فالمستأجر عليه هو خصوص الحج المقيّد بالمباشرة لا طبيعي الحج المشترط بها ، وإمّا أن ترجع إلى الاشتراط كما احتمله المصنف ، وعلى كلا التقديرين للمستأجر الأوّل أن يرفع اليد عن الشرط وإسقاطه ، كما أن له التوسعة

ــ[59]ــ

   [ 3158 ] مسألة 17 : إذا صدّ الأجير أو اُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له ، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته والقول بوجوبه ضعيف (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الوفاء بأن يبدّله بجنس آخر مع رضا الأجير كتبديل الحنطة بالشعير أو بالاُرز مع رضا الطرف الآخر ، فإن التبديل بجنس آخر مع الرضا جائز قطعاً ، فالمستأجر له إلغاء الشرط أو التبديل بجنس آخر مع رضا الأجير ، ولا فرق بينهما إلاّ بعدم توقف إلغاء الشرط وإسقاطه على رضا الأجير بخلاف التبديل ، فإذا رفع المستأجر يده عن الشرط أو رضي بتبديل المستأجر عليه بعمل آخر مع رضا الأجير فللأجير أن يأتي بالعمل تسبيباً في هذه السنة أو يأتي به في سنة اُخرى .

   إذا عرفت ذلك فلا مانع من صحّة الاجارة الثانية بالاجازة ، لأنّ مرجعها كما تقدّم إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء والرضا بالتبديل بجنس آخر مع رضا الأجير بناءً على القيديّة ، فتكون الاجارة الثانية قابلة للاجازة ، وقد حقّق في محلّه أ نّه لا يعتبر أن يكون مورد العقد ملكاً للمجيز ، بل يكفي كونه مالكاً للعقد نفياً وإثباتاً ، وأمّا إذا فسخه فالحكم بصحّة الاجارة الثانية أوضح ، إذ لم يبق مع الفسخ في ذمّة الأجير شيء ولم تكن ذمّته مشغولة للمستأجر الأوّل فتقع الاجارة الثانية على مورد فارغ ولا مانع من صحّتها أصلا .

   وبالجملة : تصح الاجارة الثانية على جميع التقادير إمّا لوقوعها على محل فارغ لتحقّق الفسخ من المستأجر ، وإمّا لاسقاط الشرط ، وإمّا للرضا بالتبديل .

   (1) المحصور هو الممنوع عن الحج بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام ، وحكمه أن




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net