ملحق رقم (2) :
تعريف الرضاع :
الرضاع ـ بفتح الراء وكسرها ـ ويقال : رضاعة ـ بفتح الراء وكسرها ـ أيضاً ، معناه لغة : مصّ الثدي ، سواء كان مصّ ثدي آدميّة ، أو ثدي بهيمة ، أو نحو ذلك ، فيقال لغة لمن مصّ ثدي بقرة ، أو شاة ، إنّه رضعها . فإذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له : رضعه ولا يشترط في المعنى اللغوي أن يكون الرضيع صغيراً . أمّا معناه شرعاً فعند العامّة(3) هو : وصول لبن آدميّة إلى جوف طفل لم يزد سنّه على ــــــــــــــــــــــــــــ
(3) كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 223 / كتاب النكاح (مباحث الرضاع) .
ــ[178]ــ
حولين(1). فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه . ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمصّ الثدي ، أو بصبّه في حلقه ، أو إدخاله من أنفه ، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل مدّة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعاً شرعياً ، يترتّب عليه التحريم الآتي بيانه .
هكذا عرّف الرضاع الناشر لحرمة النكاح في متن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .
وأمّا عند الشيعة فالرضاع الشرعي المحرّم للنكاح عبارة عن امتصاص طفل لم يزد سنّه على حولين ثدي آدميّة بالشروط الآتية(2) فلا يكفي مطلق وصول اللبن إلى جوف الصبي ، تحفّظاً على المعنى اللغوي الوارد في الآية الكريمة (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ)والسنّة المتواترة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ولم يرد دليل على التوسعة وأعمّية المراد شرعاً ، كما أشرنا إلى ذلك في تعليقة ص139 ـ 140 .
|