الملحق رقم (5) :
وذلك لأنّ الكلام تارةً في اعتبار وحدة الفحل في ارتضاع رضيع واحد بالنسبة إلى أصل نشر الحرمة بالرضاع ، واُخرى في حرمة أحد الرضيعين على الآخر ـ أي الاُخوّة الرضاعية بين المرتضعين ـ وثالثة في اعتبارها بالنسبة إلى الحواشي ، وقد بيّن في المسائل الثلاث .
|