لتفصيل بين حدوث الحيض قبل الإحرام وبين حدوثه بعده 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4249


ــ[246]ــ

   أحدهما : إذا كانت المرأة حائضاً من أوّل الأمر ، أي حال الإحرام وحين الشروع فيه ويمتد حيضها إلى أوان الحج ، وأمّا لو فرض انتهاء حيضها قبل الوقوفين بحيث تتمكن من إتمام العمرة والوقوفين بعد حصول طهرها فلا كلام في عدم جواز العدول لها ، بل المتعين عليها التمتّع .

   ثانيهما : ما إذا طرأ الحيض بعد الإحرام وفي أثنائه .

   أمّا المقام الأوّل : فوظيفتها العدول إلى حج الإفراد ، ويدل على ذلك إطلاق صحيح جميل ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة . قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة» (1) فإنه واضح الدلالة على العدول إلى الإفراد سواء حدث الحيض قبل الإحرام أو في أثنائه .

   ويدل عليه في خصوص حدوث الحيض قبل الإحرام صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها عرفـات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصّفا والمروة فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصّفا والمروة، و كان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق»(2).

   فإنّها صريحة الدلالة على العدول وأن وظيفتها الإفراد ، والمفروض فيها حدوث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 296 / أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2 .

(2) الوسائل 12 : 401 / أبواب الإحرام ب 49 ح 1 .

ــ[247]ــ

النفاس قبل الإحرام ، نعم مقتضاها أن مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً ، فتكون هذه الصحيحة من جملة الروايات الدالّة على أن مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً كما هو أحد الأقوال في المسألة ، ولكن المختار عندنا أن مدّة النفاس كمدّة الحيض ، فالرواية من هذه الجهة غير معمول بها ، ولا يضر ذلك بالاستدلال بها للجهة التي نحن فيها .

   وأوضح منها دلالة صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلمّا قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك» (1) فإنها صريحة في أنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أمرها بالحج من أوّل الشروع في الإحرام من ذي الحليفة .

   ويؤيد ما ذكرنا خبران لأبي بصير «وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى
تطهر»(2) والمراد منه أنها تذهب إلى عرفات قبل الطواف والسعي وتأتي بالمناسك كلّها ثمّ بعد حصول الطهر تطوف وتسعى ، وهذا هو حج الإفراد ، ولكنهما ضعيفان ، أحدهما بسهل بن زياد والثاني بالارسال ، ونحوهما الفقه الرضوي .

   والعمدة الصحاح المتقدّمة ، ولم يرد في مجموع روايات المقام إتمام عمرتها بدون الطواف وقضائه بعد الحج إذا كانت حائضاً من حين الشروع في الإحرام ، فلا موجب لرفع اليد عن الصحاح أصلاً ، فلا وجه للتخيير كما لا وجه للتأخير وقضاء الطواف ، وإطلاق صحيح جميل لا مقيّد له ، وصحيحا معاوية بن عمّار وزرارة لا معارض لهما .

   وبالجملة : المستفاد منها أن وظيفة المحرمة الحائض التي لا تتمكن من إتمام عمرتها وإدراك الحج هي حج الإفراد مطلقاً ، سواء كانت ناوية للتمتع من أوّل الأمر لزعمها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 462 / أبواب الطواف ب 91 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 450 / أبواب الطواف ب 84 ح 5 .

ــ[248]ــ

انتهاء الحيض قبل الموقف ثمّ تبيّن استمرار حيضها إلى ما بعد الموقف ، أو كانت عالمة من الأوّل باستمرار حيضها إلى ما بعد الموقف فطبعاً تنوى الإفراد من الأوّل ، كما أن المتفاهم من قضية أسماء ان حج الإفراد إنما وجب عليها لأجل النفاس بحيث لولا نفاسها كانت وظيفتها التمتّع ، فيستفاد من ذلك حكم كلّي شرعي للنفساء من دون نظر إلى خصوص المورد .

   ويؤكد ذلك ما في صحيح العيص المشتمل على قضية أسماء وأن ولادتها كانت بركة للنّساء(1) ، فيعلم أن الحكم غير مختص بمورده .

   المقام الثاني : وهو ما إذا طرأ الحيض أثناء الإحرام ، والروايات فيه على طائفتين .

   الطائفة الاُولى : تدل على أن وظيفتها حج الإفراد، وهي صحيح جميل المتقدِّم(2) فإنه بإطلاقه يدل على ذلك، ومصحح إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال : تصير حجّة مفردة ، قلت : عليها شيء ؟ قال : دم تهريقه وهي اُضحيتها»(3) فإنه صريح الدلالة على العدول إلى الإفراد في الحيض الطارئ أثناء الإحرام .

   الطائفة الثانية : تدل على أن وظيفتها التمتّع لكنّها تؤخِّر الطّواف إلى ما بعد الوقوفين ، وهي صحيح العلاء بن صبيح وجماعة معه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصّفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصّفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثمّ طافت طوافاً للحج ثمّ خرجت فسعت ، فإذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 402 / أبواب الإحرام ب 49 ح 2 .

(2) في ص 246 .

(3) الوسائل 11 : 299 / أبواب أقسام الحج ب 21 ح 13 .

ــ[249]ــ

فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها» (1) فعليها بعد أداء المناسك ثلاثة أطواف ، طواف العمرة وطواف الحج وطواف النّساء .

   ونحوها صحيحة عجلان أبي صالح ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها» (2) وغيرهما من الروايات المعتبرة ، وهي صريحة في بقائها على عمرتها وحجتها فيما إذا كان الحيض طارئاً أثناء الإحرام ، وأنها تطوف طواف العمرة والحج بعد قضاء المناسك ، فيتحقق التعارض بين الطائفتين ، لأنّ مقتضى الطائفة الثانية تعين التمتّع عليها وتأخير الطواف إلى ما بعد أعمال الحج ومقتضى الطائفة الاُولى كموثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة(3) تعين الإفراد عليها ولزوم العدول إليه عليها ، وحيث نعلم بعدم وجوبهما معاً عليها فالقاعدة تقتضي رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين ، فإنّ الوجوب التعييني لا يستفاد من الظهور اللّفظي وإنما يستفاد من الاطلاق وعدم ذكر العدل للواجب بحرف أو ، ونحو ذلك ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق كلّ منهما في التعيين بصراحة الآخر في الوجوب ، ونتيجة ذلك هي التخيير بين الأمرين بمقتضى الجمع العرفي بين الروايات كما هو الحال في نظائر المقام .

   فالمستفاد من مجموع الروايات هو التفصيل بين ما كان الحيض حادثاً قبل الإحرام وضاق وقتها عن إتمام العمـرة وإدراك الحج فتحرم لحج الإفراد ، وبين ما إذا طرأ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 448 / أبواب الطواف ب 84 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 449 / أبواب الطواف ب 84 ح 2 .

(3) في ص 248 .

ــ[250]ــ

الحيض أثناء الإحرام قبل إتمام العمرة فتتخير بين العدول إلى الإفراد وبين أن تبقى على عمرتها وتأتي بجميع أعمال عمرة التمتّع عدا الطّواف ثمّ تحرم للحج وتأتي بأعماله ثمّ تأتي بطواف عمرة التمتّع قضاءً وطواف الحج وطواف النّساء .

   ويؤيد ما ذكرناه من عدم تعـيّن الإفراد عليها وجواز التمتّع لها بخبري أبي بصير قال : «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتِّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثمّ تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر»(1) إلاّ أن أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بالارسال .

   وملخص الكلام في هذه المسألة : أن الروايات الواردة في المقام على أقسام :

   فمنها : ما دلّ على وجوب العدول إلى حج الإفراد مطلقاً  كصحيحة جميل(2) .

   ومنها : ما دلّ على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الإحرام كصحيحة معاوية بن عمّار(3) وصحيحة زرارة(4) .

   ومنها : ما دلّ على ترك الطواف والإتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف بعد ذلك فيما إذا حدث الحيض بعد الإحرام كصحيحتي العلاء وعجلان أبي صالح(5) .

   ومنها : ما دلّ على العدول إلى حج الإفراد في هذه الصورة أيضاً كمصحح إسحاق ابن عمّار(6) .

   أمّا القسم الأوّل : فلا مقيّد له فيما كان الحيض من الأوّل ، كما أن القسم الثاني ليس له معارض ، فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الإفراد من أوّل الأمر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 450 / أبواب الطواف ب 84 ح 5 .

(2) المتقدّمة في ص 246 .

(3) المتقدّمة في ص 246 .

(4) المتقدّمة في ص 247 .

(5) المتقدّمتين فى ص 248 و 249 .

(6) المتقدّم في ص 248 .

ــ[251]ــ

   وأمّا القسم الثالث فبازائه القسم الرابع ، حيث إنّ مقتضى أحدهما العدول ومقتضى الآخر إتمام العمرة بدون طواف وقضاؤه بعد ذلك ، فإن بنينا على أنهما متعارضان وليس بينهما جمع عرفي فيتساقطان لا محالة ، فيكون المرجع إطلاق صحيحة جميل الدالّة على وجوب العدول مطلقاً فيتم ما ذهب إليه المشهور ، وأمّا إذا بنينا على أن إطلاق كلّ منهما يقيد بنص الآخر كما هو الصحيح فتكون النتيجة هي التخيير فيقيد بذلك إطلاق صحيحة جميل .

   فالنتيجة : أن الحيض إذا كان قبل الإحرام كانت الوظيفة حج الإفراد وإذا طرأ بعد الإحرام كانت الوظيفة هي التخيير .

   بقي في المقام شيء وهو أنه ربّما يظهر من بعض النصوص عدم إمكان التخيير لها وعدم مشروعية المتعة لها كما في صحيحة ابن بزيع «عن المرأة تدخل مكّة متمتعة قبل أن تحل متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر (عليه السلام) يقول : زوال الشمس من يوم التروية ـ إلى أن قال ـ إذا زالت الشمس ـ أي من يوم التروية ـ ذهبت المتعة فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها»(1) فإن المتفاهم من قوله : «ذهبت المتعة» أن المتعة غير ثابتة وغير مشروعة في حقها .

   وكذا صحيح مرازم «المتمتِّع يدخل ليلة عرفة مكّة أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة ؟ قال : ما أدركوا النّاس بمنى»(2) أي ليلة عرفة ، لاستحباب الذهاب إلى منى ليلة عرفة ثمّ الذهاب إلى عرفة . والمستفاد منه أنها لو لم تدرك الحائض النّاس بمنى لا تشرع لها المتعة ، فيقع التعارض بين هاتين الروايتين وما دلّ على التخيير ، والمتبع حينئذ إطلاق صحيح جميل الدال على العدول إلى الإفراد مطلقا .

   ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك ولا تعارض في البين ، وذلك فإن الصحيحتين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 297 / أبواب أقسام الحج ب 21 ح 4 .

(2) الوسائل 11 : 294 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 14 .

ــ[252]ــ

لا نظر لهما إلى عدم تمكن الحائض من الطواف لأجل حيضها ، بل تنظران إلى ضيق وقت الحج بزوال الشمس يوم التروية أو بآخر زمان يمكن فيه إدراك النّاس بمنى فلا تشرع المتعة بعد ذلك ، فلو فرضنا أن الحائض قد سعت قبل زوال الشمس من يوم التروية وأخرت طوافها إلى ما بعد الوقوفين على ما دلّت عليه صحيحتا العلاء وعجلان فالصحيحتان لا تدلان على بطلان ذلك ، بل إن مقتضى صحيح ابن بزيع أن المرأة إذا حاضت يوم التروية بعد صلاة الطواف فزالت الشمس فلا متعة لها ، كما أن مقتضى صحيح مرازم أن الحائض إذا طهرت وطافت وصلت ولكنّها لا تدرك النّاس بمنى إذا سعت أنه لا متعة لها وينقلب حجها إلى الإفراد ، فلا فرق بين من عليها السعي فقط ومن عليها الطواف والسعي ، وحينئذ فإطلاقهما يقتضي ثبوت ذلك حتى إذا كانت متمكنة من الاتيان بالوظيفة بعد ظهر يوم التروية أو ليلة عرفة وأمكنها اللحوق بالنّاس في عرفات ، فيعارض ما دلّ على جواز الطواف وإتيان عمرة التمتّع ما دام يمكن لها درك الموقف ، فلا بدّ من حمل الصحيحين على التقيّة .

   وإن رفعنا اليد عن الاطلاق وقيدناه بعدم تمكن الحائض من الوقوف إذا لم تذهب يوم التروية إلى منى كان حال الحائض حال سائر النّاس ، فإن العبرة في جواز تكميل عمرة التمتّع وعدمه بدرك الموقف وعدمه كما في صحيح جميل وصحيح الحلبي المتقدِّمين(1) ، فلو فرضنا أنها لا تتمكّن من الموقف إذا أتمت عمرتها فطبعاً تذهب متعتها ، وعلى كل تقدير فلا تعرض في الصحيحتين لحكم الحائض من جهة عدم تمكنها من الطّواف الذي هو محل الكلام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 231 ، 232 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net