السابع : دويرة الأهل ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4064


ــ[280]ــ

   السابع : دُوَيْرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة (1) بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى ـ وإن استشكل فيه بعضهم ـ فإنّهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكّة ((1)) ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج» (2) .

   وفيه : أن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش واضطراب ، فإن جوابه (عليه السلام) بقوله : «كان أبي مجاوراً إلى آخره» لا يرتبط بسؤال السائل ، لأنّ السائل سأل عن تجدد الإحرام لدخول مكّة في الشهر الذي خرج فيه ، فكأنه (عليه السلام) أعرض عن الجواب لوجود مانع عنه وقال (عليه السلام) : «كان أبي إلخ» . على أنه لم يظهر من الرواية أن الصادق (عليه السلام) كان متمتعاً بالحج ثمّ خرج من مكّة وأحرم لحج التمتّع من ذات عرق ، بل المفروض في الرواية أنه (عليه السلام) كان مجاوراً في مكّة ولو بضعة أشهر وخرج لحاجة فبلغ ذات عرق وأحرم منه ويمكن أن يكون إحرامه للقران أو الإفراد .

   مضافاً إلى أنه لو كان متمتعاً بالحج لا يجوز له الخروج من مكّة ، لأنه محتبس ومرتهن بالحج فكيف خرج محلاًّ ، فهذه قرينة على أنه (عليه السلام) لم يكن متمتعاً بالحج .

   والحاصل : جوابه (عليه السلام) واستشهاده بفعل أبيه (عليه السلام) غير مرتبطين بحج التمتّع الذي هو محل الكلام .

   (1) أي كان منزله أقرب إليها من المواقيت ، والظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك ، وتشهد له النصوص المتضافرة (3) .

   إنما الكلام في أن الميزان بالقرب إلى مكّة أو إلى عرفات أو التفصيل بين العمرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها ، وكذلك المجاور مطلقا .

(2) الوسائل 11 : 303 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8 .

(3) الوسائل 11 : 333 / أبواب المواقيت ب 17 .

 
 

ــ[281]ــ

فرض أهل مكّة ، وإن كان الأحوط إحرامه من الجِعرانة ـ وهي أحد مواضع أدنى الحل ـ للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه ، لكن الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما ، والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعلّه أفضل لبُعد المسافة وطول زمان الإحرام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيعتبر القرب إلى مكّة وبين الحج فبالقرب إلى عرفات ، إذ لا يجب المرور على مكّة في إحرام الحج من المواقيت ؟ وجوه وأقوال ، والمشهور هو الأوّل ، وذهب بعضهم إلى الثاني ، وبه صرّح الشهيد في اللّمعة (1) ونقله في المدارك (2) عن المحقق في المعتبر(3) ولكن ذكر صاحب الحدائق أنه لم يجده فيه بل استظهر من كلامه القرب إلى مكّة (4) وعن الشهيد الثاني في المسالك الثالث (5) .

   والصحيح ما ذهب إليه المشهور لتصريح الروايات بذلك ولم يذكر في شيء منها القرب إلى عرفات ، فمن كان منزله أقرب إلى مكّة من سائر المواقيت فميقاته منزله ، وهو المعبر عنه في النصوص بدويرة أهله . نعم ، تلاحظ المسافة بين مجموع المواقيت ومنزله ، فإذا كانت مسافة منزله أقل من مسافة مجموع المواقيت فميقاته منزله ، وإذا كانت مسافة بعض المواقيت أقل فميقاته ذلك الميقات أو ميقات آخر لا منزله ، مثلاً إذا كان منزله أقل من مرحلتين إلى مكّة المكرمة فميقاته منزله ، وإذا كان منزله أكثر من مرحلتين فميقاته أحد المواقيت المعيّنة القريبة كقرن المنازل ، فإنه يبعد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرّوضة البهيّة 2 : 210 .

(2) المدارك 7 : 192 .

(3) المعتبر 2 : 786 .

(4) الحدائق 14 : 451 .

(5) المسالك 2 : 416 .

ــ[282]ــ

عن مكّة بمقدار مرحلتين تقريبا .

   فبالجملة : أن الميزان إنما هو بملاحظة المسافة بين منزله ومكّة من جهة وبين المواقيت من جهة اُخرى ، فإن كان منزله أقل مسافة إلى مكّة من المواقيت فميقاته منزله ودويرة أهله ، وأمّا إذا كانت مسافة منزله أكثر من مسافة ميقات آخر فميقاته ليس منزله ، بل عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت المعيّنة فيحرم منه ، وعلى سبيل المثال فمن كان منزله بين مكّة والمدينة وكانت الجحفة أمامه فميقاته الجحفة لأنها أقرب إلى مكّة من منزله ، ولا يجوز له الإحرام من منزله ، وتشمله الروايات الناهية عن الإحرام من المنزل (1) .

   وبناءً عليه فالظاهر هو الفرق بين التحديد بالقرب إلى مكّة أو إلى عرفات ، لأنه لو فرضنا أن عرفات تفصل بين منزله ومكّة وكان الفصل بين منزله وعرفات اثني عشر فرسخاً فيفصل منزله عن مكّة بستة عشر فرسخاً لأنّ مكّة تبعد بأربعة فراسخ ، فإن قلنا بأنّ العبرة بالقرب إلى عرفات فميقاته منزله لأ نّه أقرب إليها من المواقيت ، لأنّ أقرب المواقيت إلى مكّة قرن المنازل وهو يبعد عن مكّة بأقل من ستة عشر فرسخاً ، وأمّا إذا قلنا بأن العبرة بالقرب إلى مكّة فميقاته سائر المواقيت المعيّنة .

   وإذا كانت مكّة فاصلة بين منزله وعرفات ، فإن قلنا بأنّ العبرة بالقرب إلى عرفات وكان الفصل بين منزله ومكّة باثني عشر فرسخاً فيحرم من الميقات لا من منزله ، لأنّ الفصل بين منزله وعرفات بستة عشر فرسخاً فلا بدّ أن يذهب إلى الميقات لأ نّه أقرب إلى عرفات ، وأمّا لو قلنا بأنّ العبرة بالقرب إلى مكّة فميقاته منزله لأ نّه أقرب إلى مكّة .

   وبالجملة : يختلف الحال باختلاف المواقيت بعداً وقرباً من حيث المسافة بملاحظة البعد عن مكّة أو عن عرفات ، فليس الأمر كما قيل بأ نّه لا تفاوت بين الأمرين .

   ولكن قد عرفت أنّ المستفاد من الروايات أن الميزان بالقرب إلى مكّة ، هذا كلّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 319 / أبواب المواقيت ب 9 ، 11 ، 17 .

ــ[283]ــ

بناءً على أنّ المعيار هو القرب والبعد بلحاظ كثرة المسافة وقلتها بالنسبة إلى مجموع المواقيت .

   وأمّا بناءً على أن الميزان بما قبل الميقات وبما دونه كما هو المستفاد من نصوص الباب ، لأنّ المذكور فيها «من كان منزله دون الميقات» أو «دون الجحفة» أو «دون ذات عرق» (1) ونحو ذلك فالعبرة بما إذا كان الميقات قدامه أو وراءه ، فمن كان الميقات وراءه يكون منزله أقرب إلى مكّة طبعاً فيحرم من منزله ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي خلفه ،فكل يلاحظ منزله ومحله بالنسبة إلى الميقات الذي يقع خلفه أو قدامه ، فإن المستفاد من قوله (عليه السلام) : «دون المواقيت ، أو خلف هذه المواقيت» أن يلاحظ كل أحد ميقات محله ومنزله ، يعني كل من كان منزله أقرب إلى مكّة وكان الميقات وراءه وخلفه يحرم من منزله ، وليس عليه الرجوع إلى الميقات حتى إذا كان منزله أبعد مسافة إلى مكّة بلحاظ ميقات آخر ، لأنّ العبرة على الفرض ليست ببعد المسافة وقربها وإنما العبرة بموضع منزله ووقوعه بين مكّة والميقات .

   فتحصل مما ذكرنا : أنه إذا كانت العبرة بالقرب والبعد إلى مكّة حسب مجموع المواقيت فلا بدّ من ملاحظة المسافة بين منزله وبين الميقات بالنسبة إلى مكّة ، فإن كانت مسافة بيته أقل يحرم من منزله ، وإن كانت مسافة بيته أكثر من مسافة الميقات يحرم من الميقات ، وعلى ذلك تفترق الحال حسب ملاحظة القرب إلى مكّة أو إلى عرفات .

   وأمّا إذا كانت العـبرة بكون منزله دون الميقات وبعده أو قبله كما هو الصحيح فيلاحظ كل أحد موقع منزله ، فإن كان منزله وسطاً بين الميقات ومكّة يحرم من منزله ، وإذا كان الميقات فاصلاً ووسطاً بينه وبين مكّة يحرم من الميقات ، ولذا يختلف ذلك قرباً وبعداً بحسب المواقيت ، لأنّ بعد المواقيت إلى مكّة مختلف ، فبعض يقع منزله بعد قرن المنازل الذي يبعد عن مكّة بمرحلتين ، وبعض يقع منزله بعد الجحفة التي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 333 / أبواب المواقيت ب 17 .

ــ[284]ــ

تبعد عن مكّة بثلاثة مراحل تقريباً وهكذا .

   نعم ، بالنسبة إلى مسجد الشجرة لا يتصور ذلك ، لأنّ من كان منزله بين مكّة والمدينة بعد مسجد الشجرة فأمامه ميقات آخر وهو الجحفة ، فإنها تقع في طريق الذاهب من المدينة إلى مكّة ، وقد ورد في النص أيضاً (1) أن من أخر الإحرام من مسجد الشجرة يحرم من الجحفة ، ولعله لذلك لم يرد في النصوص دون مسجد الشجرة كما ورد ذلك بالنسبة إلى الجحفة أو إلى ذات عرق .

   هذا تمام الكلام في غير أهل مكّة ممن كان منزله قريباً إليها .

   وأمّا أهل مكّة المكرّمة فالمعروف بين الأصحاب أنهم يحرمون من منازلهم أيضاً لأنّ منازلهم دون الميقات فيشملهم جواز الإحرام من دويرة أهله إذا  كان منزله دون الميقات ، بل يمكن أن يقال إن القدر المتيقن من هذا الحكم إنما هو أهل مكّة واُلحق بهم غيرهم ممن كان منزله قريباً إلى مكّة .

   وقد استدلّ عليه بمرسلة الصدوق «عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال (عليه السلام) : من منزله» (2) بدعوى أن منازل أهل مكّة خلف الجحفة ، فعنوان خلف الجحفة لا يختص بمن كان منزله وسطاً بين مكّة والميقات بل يشمل منازل أهل مكّة أيضا .

   ويرد عليه : أنه ليس في هذه الروايات ما يشمل أهل مكّة لا بعمومه ولا بإطلاقه .

   أمّا عنوان دون الميقات فيختص بمن كان منزله وسطاً بين مكّة والميقات .

   وأمّا المرسل ففيه مضافاً إلى ضعف السند بالارسال أن عنوان الخلف لا يشمل منازل مكّة ، بيان ذلك : أن الخلف والقدام أمران إضافيان اعتباريان ، فكما يمكن أن تكون مكّة خلفاً للجحفة يمكن أن تكون الجحفة خلفاً لمكّة ، كما يصح أن يقال : إنّ كربلاء خلف النجف الأشرف أو بالعكس ، فلا بدّ في صدق عنوان الخلفية من فرض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 316 / أبواب المواقيت ب 6 .

(2) الوسائل 11 : 335 / أبواب المواقيت ب 17 ح 6 ، الفقيه 2 : 199 / 911 .

ــ[285]ــ

موضعين وفرض شخص يريد الذهاب من أحدهما إلى الآخر ، فإذا ذهب من هذا المكان وتوجه إلى مكان آخر فالمكان الأوّل يكون خلفاً له ، ولو انعكس فبالعكس فمن دخل الجحفة وذهب منها إلى مكّة تكون الجحفة خلفه ، وكذا يصدق عنوان الخلف على من كان منزله بين مكّة والجحفة مثلاً ، وأمّا من كان منزله في مكّة فلا يصدق عليه عنوان خلف الجحفة ، فإنّ كلاًّ منهما خلف الآخر باعتبار الذهاب والتوجه ، فإن توجه من مكّة إلى الجحفة فمكّة خلفه وإن توجه من الجحفة إلى مكّة فالجحفة خلفه .

   وبالجملة : أن عنوان الخلف باعتبار الشخص المتوجه الذاهب من بلد إلى بلد آخر فالبلاد من حيث هي لا خلفية فيها حقيقة .

   فلا دليل على أن بلدة مكّة المكرّمة ميقات لأهل مكّة ، وما ورد في النصوص من «دويرة أهله ومنزله» (1) مختص بغير أهل مكّة ممن هو قريب إليها فلا بدّ من التماس دليل آخر لمكان الإحرام لأهل مكّة ، وقد ورد في روايتين معتبرتين أن إحرامهم من الجعرانة :

   الاُولى : صحيحة أبي الفضل ، وعبّر عنها صاحب الحـدائق بصحيح أبي الفضل سالم الحناط(2) مع أن الموجود في الكافي(3) أبو الفضل فقط من دون ذكر سالم الحناط ولم يكن من دأب صاحب الحدائق إضافة شيء في سند الروايات ، بل إنه (رحمه الله) ملتزم بذكر ما في الكتب الأربعة على ما هي عليه من دون زيادة شيء أو نقيصته .

   وكيف كان ، لا  ريب في صحّة السند ، والمراد بأبي الفضل هو سالم الحناط لقرائن منها رواية صفوان عنه كثيراً ، ومنها رواية أبي الفضل عن الصـادق (عليه السلام) «قال: كنت مجاوراً بمكّة فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) من أين اُحرِم بالحج؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 335 / أبواب المواقيت ب 17 .

(2) الحدائق 14 : 431 .

(3) الكافي 4 : 302 / 9 .

ــ[286]ــ

فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ الحديث» (1) .

   ونوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في المجاور بمكّة وكلامنا في المتوطن .

   وفيه : ان المجاورة أعم من الاستيطان ، ولم يؤخذ في المجـاورة عنوان المؤقت وعنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلداً وطناً له وكذلك يشمل الاقامة المؤقتة بدون قصد الاستيطان ، وقد استعمل في القرآن في غير المؤقت كقوله تعالى : (قطع متجاورات) (2) نعم لا يصدق المجاور على من كان مولوداً في بلد ويستمر في الاقامة والسكنى .

   والحاصل : عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن أيضا .

   وأغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر المتيقن من إطلاق الصحيحة من لم ينتقل فرضه ولم يبق مقدار سنتين في مكّة ، فإن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق وإلاّ فلم يبق إطلاق في البين ، لأنّ لكل إطلاق قدراً متيقّنا ، وإذن لا مانع من الأخذ باطلاق الصحيحة والعمل على طبقها إلاّ إذا قام إجماع على الخلاف ولم يقم .

   الرواية الثانية : صحيحة عبدالرحمن ، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إني أريد الجوار بمكّة فكيف أصنع؟ فقال إذ رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج»(3) والحديث طويل وهو ظاهر صدراً وذيلاً في أن الجعرانة ميقات لأهل مكّة (4) .

   ثمّ إن المصنف ذكر أن الإحرام للمذكورين من المنزل من باب الرخصة وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من المواقيت ، بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول الزمان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 268 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 6 .

(2) الرعد 13 : 4 .

(3) الوسائل 11 : 267 / أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5 .

(4) الجِعرانة بكسر أوّله وهي ماء بين الطائف ومكّة ، وهي إلى مكّة أقرب . معجم البلدان 2 : 142 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net